المادة 96
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
يصاادر رئاايي الجمهورن ااء الق اوانين الت ااي تم ام ع يهااا الموافق ااء النهائيااء ف ااي خ ا
شااهر بع ااد إحالتهااا إل ااى
الاكومء ونط ب نشرها .أما القوانين التي يتخذ المج اي قا ار ار بوراوب اساتعجا إصادارها ،فيجاب ع ياه أن
يصدرها في خ
خمسء أيا ونط ب نشرها.
وهااو يصاادر الم ارساايو ونط ااب نشاارها ،ولااه حااق الط ااب إلااى مج ااي الااوز ار إعااادإل النداار فااي أ قارار ماان
الق ا اررات التااي يتخااذها المج ااي خ ا
خمسااء عشاار يومااا ماان تااارنخ إيداعااه رئاسااء الجمهورنااء .وإذا أصاار
مج ااي الااوز ار ع ااى الق ارار المتخااذ أو انقماام المه ااء دون إصاادار المرسااو أو إعادتااه يعتباار الق ارار أو
المرسو نافذا حكما وورب نشره.
المادة 99
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
لرئيي الجمهورنء بعد إط ع مج ي الوز ار ،حق ط ب إعادإل الندار فاي القاانون مارإل واحادإل ضامن المه اء
الماددإل صداره و يجوز أن يرفض ط به .وعندما يستعمل الرئيي حقه هذا يصبح فاي حال مان إصادار
القااانون إلااى أن يوافااق ع يااه المج ااي بعااد مناقشااء أخاارى فااي شاارنه ،وإق ا ارره بالغالبيااء المط قااء ماان مجمااوع
ازعما الذين يؤلفون المج ي قانونا.
وفي حا انقما المه ء دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذا حكما وورب نشره.
المادة 95
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
كل مشروع قانون تقرر الاكومء اونه مستعج بموافقء مج ي الوز ار مشيرإل إلى ذل في مرسو ا حالاء
يمكن لرئيي الجمهورنء بعد ممي أراعين يوماا مان طرحاه ع اى المج اي ،واعاد إد ارراه فاي رادو أعماا
ر سااء عامااء وت وتااه فيهااا وممااي هااذه المه ااء دون أن يباام فيااه ،أن يصاادر مرسااوما قاضاايا بتنفيااذه بعااد
موافقء مج ي الوز ار .
-----17-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb