‫المادة ‪92‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫لرئيي الجمهورنء ترريل انعقاد المج ي إلى أمد‬ ‫يتجاوز شه ار واحادا ولايي لاه أن يفعال ذلا مارتين فاي‬ ‫العقد الواحد‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1997/1/11‬‬ ‫تبعء ع ى رئيي الجمهورنء حا قيامه بوظيفته إ عند خرقه الدستور أو ف�� حا الخيانء العدمى‪.‬‬ ‫أما التبعء فيما يختص بالجرائو العاديء فهي خاضعء ل قوانين العامء‪ .‬و يمكن اتهامه بسابب هاذه الجارائو‬ ‫أو لع تااي خاارق الدسااتور والخيانااء العدمااى إ ماان قباال مج ااي الن اواب بمورااب ق ارار يصاادره بغالبيااء ث ثااي‬ ‫مجموع أعمائه ونااكو أما المج ي ازع ى المنصوص ع يه في المادإل الثمانين ونعهد في وظيفء النيابء‬ ‫العامء لدى المج ي ازع ى إلى قاض تعينه الماكمء الع يا المؤلفء من رميع غرفها‪.‬‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫يكا رئايي الجمهورناء عان العمال عنادما ياتهو وتبقاى سادإل الرئاساء خالياء إلاى أن تفصال القمايء مان قبال‬ ‫المج ي ازع ى‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫في حا خ و سدإل الرئاسء ز ع ء اانم تناط ص حيات رئيي الجمهورنء واالء بمج ي الوز ار ‪.‬‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫مخصصات رئيي الجمهورنء تادد بمورب قانون و تجوز زنادتها و إنقاصها مدإل و يته‪.‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪18-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

Select target paragraph3