ي ي الوزارإل إ ال بنانيون و يجوز تولي الوزارإل إ لمن يكون حائ ا ع ى الشروط التي تؤه ه ل نيابء.
يتولى الوز ار إدارإل مصالح الدولء ونناط بهو تطبيق ازندماء والقاوانين اال بماا يتع اق باازمور العائادإل إلاى
إدارته واما خص به.
يتاماال الااوز ار إرماليااا تجاااه مج ااي الن اواب تبعااء سياسااء الاكومااء العامااء ونتام ااون إفراديااا تبعااء أفعااالهو
الشخصيء.
المادة 69
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
ل وز ار أن يامروا إلى المج ي أنى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يط بون الك
من عما إدارتهو.
ولهو أن يستعينوا بمن يرون
المادة 65
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
عناادما يقاارر المج ااي عااد الثقااء برحااد الااوز ار وفاقااا ل مااادإل السااابعء والث ثااين ورااب ع ااى هااذا الااوزنر أن
يستقيل.
المادة 62
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
والم غاإل بالقانون الدستور الصادر في 1919/5/1
والمنشرإل بالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
-1تعتبر الاكومء مستقي ء في الاا ت اآلتيء:
أ -إذا استقا رئيسها.
ب -إذا فقدت أكثر من ث ث أعمائها المادد في مرسو تشكي ها.
ج -بوفاإل رئيسها.
د -عند بد و يء رئيي الجمهورنء.
ها -عند بد و يء مج ي النواب.
و -عند ن ع الثقء منها من قبل المج ي النيابي بمبادرإل منه أو بنا ع ى طرحها الثقء.
-----21-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb