البــاب الثـالـث
أ -انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 93
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في 1991/5/11
واالقانون الدستور الصادر في )1976/9/19
قبل موعد انتها و يء رئيي الجمهورنء بمدإل شاهر ع اى ازقال أو شاهرنن ع اى ازكثار ي تائو المج اي بناا
ع ااى دعاوإل ماان رئيسااه نتخاااب الارئيي الجديااد وإذا لااو ياادع المج ااي لهااذا الغاارض فإنااه يجتمااع حكمااا فااي
اليو العاشر الذ يسبق أرل إنتها و يء الرئيي.
المادة 94
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
إذا خ م سدإل الرئاسء بسبب وفاإل الرئيي أو استقالته أو سبب آخر فألرل انتخاب الخ ا يجتماع المج اي
ف ااو ار باك ااو الق ااانون وإذا اتف ااق حص ااو خا ا
الرئاس ااء ح ااا ور ااود مج ااي النا اواب م اانا ت اادعى الهيئ ااات
ا نتخابيء دون إبطا ونجتمع المج ي باكو القانون حا الفراغ من ازعما ا نتخابيء.
المادة 99
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
إن المج ي الم تئو نتخاب رئيي الجمهورنء يعتبر هيئء انتخابيء
حا في انتخاب رئيي الدولء دون مناقشء أو أ عمل آخر.
هيئء اشتراعيء ونترتب ع يه الشاروع
ب -في ت ديل الدستور
المادة 96
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
-----23-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb