المادة 92
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
عندما يطرح ع ى المج ي مشروع يتع ق بتعاديل الدساتور
يمكناه أن يبااث فياه أو أن يصاوت ع ياه ماا
لو ت تئو أكثرنء مؤلفء من ث ثي ازعما الذين يؤلفون المج ي قانوناا ونجاب أن يكاون التصاونم بالغالبياء
نفسها.
وع ااى رئاايي الجمهورنااء أن يصاادر القاانون المتع اق بتعااديل الدسااتور بالشااكل والشااروط نفسااها التااي تصاادر
وتنشر بموربها القوانين العاديء وناق له خ
المدإل المعينء لإلصدار أن يط ب إلى المج ي بعد إطا ع
مج ي الوز ار إعادإل المناقشء في المشروع مرإل أخرى ونصوت ع يه بركثرنء ث ثي ازصوات أيما.
الباب الرابع
تدابيـــر مختـلفــة
أ -المجلس األعلى
المادة 51
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
يترلا المج ي ازع ى ومهمته مااكمء الرؤساا والاوز ار مان سابعء ناواب ينتخابهو مج اي الناواب وثمانياء
من أع ى القماإل ال بنانيين رتبء حسب درراات التس سال القماائي أو باعتباار القدمياء إذا تسااوت دررااتهو
ونجتمعون تام رئاسء ارفع هؤ
القماإل رتبء وتصدر ق اررات التجرنو من المج ي ازع اى بغالبياء عشارإل
أصوات .وتادد أصو المااكمات لديه بمورب قانون خاص.
ب -في المالية
المادة 52
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1997/1/11
-----25-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb