‫البــاب الثــاني‬ ‫الســــلطــات‬ ‫الفصل األول‬ ‫أحكــــام عـــامة‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫تتولى الس طء المشترعء هيئء واحدإل هي مج ي النواب‪.‬‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫تناط الس طء ا ررائيء بمج ي الوز ار ‪ .‬وهو يتو ها وفقا زحكا هذا الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫( المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫لمج ي النواب ومج ي الوز ار حق اقتراح القوانين‪ .‬و ينشر قانون ما لو يقره مج ي النواب‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫ينشاار مج ااي دسااتور لمراقبااء دسااتورنء الق اوانين والباام فااي الن اعااات والطعااون الناشاائء عاان ا نتخابااات‬ ‫الرئاسيء والنيابيء‪ .‬يعود حق مرارعء هذا المج ي في ما يتع ق بمراقبء دستورنء القوانين إلى ال من رئيي‬ ‫الجمهورنااء ورئاايي مج ااي الناواب ورئاايي مج ااي الااو�� ار أو إلااى عشاارإل أعمااا ماان مج ااي الناواب‪ ،‬والااى‬ ‫‪6- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

Select target paragraph3