المادة 14
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
و بالقرار 119تارنخ 1991/1/11
واالقانون الدستور الصادر في 1997/1/11
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
يتاارلا مج ااي الن اواب ماان ن اواب منتخبااين يكااون عااددهو وايفيااء انتخااابهو وفاقااا لق اوانين ا نتخاااب المرعيااء
ا ر ار .
والى أن يمع مج ي النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي،
توزع المقاعد النيابيء وفقا ل قواعد اآلتيء:
أ -بالتساو بين المسيايين والمس مين.
ب -نسبيا بين طوائا ال من الفئتين.
ج -نسبيا بين المناطق.
واصورإل استثنائيء ،ولمرإل واحدإل��� ،تمأل بالتعيين دفعء واحدإل واركثرنء الث ثين من قبل حكومء الوفاق
الوطني ،المقاعد النيابيء الشاغرإل بتارنخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستادل في قانون ا نتخاب،
تطبيقا ل تساو بين المسيايين والمس مين ،وفقا لوثيقء الوفاق الوطني .ونادد قانون ا نتخاب دقائق
تطبيق هذه المادإل.
المادة 19
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1997/1/11
إذا حل مج ي النواب ورب أن يشتمل قرار الال ع ى دعوإل ر ار انتخابات رديدإل وهذه ا نتخابات
تجر وفقا ل مادإل 19وتنتهي في مدإل
تتجاوز الث ثء اشهر.
8- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb