الفصل الثالث
أحكـــام عــامــة
المادة 16
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
بيروت مرا الاكومء ومج ي النواب.
المادة 19
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر بتارنخ )1997/1/11
عمو مج ي النواب يمثل ازمء رمعا و يجوز أن تراط واالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.
المادة 15
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في )1919/5/1
يجاوز الجماع بااين النياباء ووظيفاء الااوزارإل .أماا الاوز ار فيجااوز انتقااؤهو مان أعمااا المج اي النياابي أو ماان
أشخاص خاررين عنه أو من ا يهما.
المادة 12
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
إن ازحوا التي تفقد معها ازه يء ل نيابء يعينها القانون.
المادة 31
(المعدلء بمورب القانون الدستور الصادر في 1917/11/17
و بالقرار 119تارنخ 1991/1/11
واالقانون الدستور الصادر في1997/1/11
واالقانون الدستور الصادر بتارنخ )1991/9/11
9- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb