‫الفصل الثالث‬ ‫أحكـــام عــامــة‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫بيروت مرا الاكومء ومج ي النواب‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر بتارنخ ‪)1997/1/11‬‬ ‫عمو مج ي النواب يمثل ازمء رمعا و يجوز أن تراط واالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1919/5/1‬‬ ‫يجاوز الجماع بااين النياباء ووظيفاء الااوزارإل‪ .‬أماا الاوز ار فيجااوز انتقااؤهو مان أعمااا المج اي النياابي أو ماان‬ ‫أشخاص خاررين عنه أو من ا يهما‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫إن ازحوا التي تفقد معها ازه يء ل نيابء يعينها القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫(المعدلء بمورب القانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫و بالقرار ‪ 119‬تارنخ ‪1991/1/11‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في‪1997/1/11‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر بتارنخ ‪)1991/9/11‬‬ ‫‪9- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

Select target paragraph3