في نقل حقوق المؤلفين
مادة ( ) 38
للمؤلف أن ينقل إلى الغير حقوق االستغالل المنصوص عليها في المواد 5فقرة
ثانية و 6و 7فقرة ثانية من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق ال يترتب عليه
إعطاء الحق في مباشرة حق آخر.
ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق
يكون محال للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة االستغالل ومكانه.
وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعماله الحق المتصرف
فيه.
مادة ( ) 39
يقع باطـالً كل تصرف في الحقوق المنصـوص عليها في المـواد ( 5فقرة أولى) و (7
فقرة أولى) و.9
مادة ( ) 40
للمؤلف أن يتصرف في حقوقه على المصنف على أساس مشاركة نسبية في اإليراد
الناتج منه االستغالل أو ببدل معلوم سواء كان التصرف كامالً أو جزئياً.
ومع ذلك فإنه إذا تبين أن االت��اق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك
لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة
الطرفين أن يقضي للمؤلف عالوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي
ينتج من استغالل المصنف.
مادة ( ) 41
يعتبر باطالً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.
مادة ( ) 42
ال يترتب على التصرف في النسخة األصلية من المصنف أياً كان نوعه نقل حق
المؤلف على أنه ال يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة أن يمكن المؤلف
من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( ) 43
للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من المحكمة االبتدائية الحكم
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos