‫الف�صـــل الثــالــث‬ ‫الأحكـــام الختـامي��ـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 20‬‬ ‫تخت�ص حمكمة �أمن الدولة بالف�صل فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ‪ ،‬كما‬ ‫تخت�ص بالنظر فـي التظلمات التي ترفع �إليها من �أوامر احلب�س ال�صادرة وفقا لأحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 21‬‬ ‫للمدعـي العام �أو م�ساعــده لق�ضاي ــا �أمن ال ــدولة �أن ي�أم ــر باحل�ص ــول على �أية بيانــات �أو‬ ‫معلومــات تتعلق باحل�سابات �أو الودائع �أو الأمانات �أو اخلزائن �أو �أية معاملة �أخرى فـي‬ ‫امل�صارف �أو غريها من امل�ؤ�س�سات املالية ‪� ،‬إذا اقت�ضى ذلك ك�شف احلقيقة فـي اجلرائم‬ ‫املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 22‬‬ ‫للمدعــي العام �إذا قامت دالئل كافية على جدية االتهام ‪ ،‬فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي‬ ‫هذا القانون ‪� ،‬أن ي�أمر م�ؤقتا مبنع املتهم من الت�صرف فـي �أمواله ‪ ،‬و�إدارتها ‪ ،‬وغري ذلك‬ ‫من الإجراءات التحفظية ‪.‬‬ ‫ويجــوز �أن ي�شمل الأمر ‪� ،‬أموال زوج املتهم ‪ ،‬و�أوالده الق�صر ‪� ،‬إذا ثبت �أن هذه الأموال قد‬ ‫�آلت �إليهم من املتهم ‪.‬‬ ‫ويتبــع فـي �ش ـ�أن �إدارة الأمــوال املتحفــظ عليهـا الإجــراءات املن�صــو�ص عليهــا فـي قان ــون‬ ‫الإجراءات اجلزائية ‪.‬‬ ‫املــادة( ‪) 23‬‬ ‫ملن �صدر �ضده قرار املدعي العام عمال باملادة (‪ )22‬من هذا القانون ‪� ،‬أن يتظلم منه �أمام‬ ‫املحكمة ‪ ،‬ف�إذا رف�ضت تظلمه ‪ ،‬له �أن يتقدم بتظلم جديد كلما انق�ضت مدة �شهر من تاريخ‬ ‫القرار برف�ض تظلمه الأول ‪.‬‬ ‫ويكون التظلم بتقرير �إىل املحكمة ‪ ،‬وعلى املحكمة �أن حتـدد جل�سة للنظر فيه يعلن بها‬ ‫املتظلم وكل ذي �ش�أن ‪ ،‬وعلى املدعي العام تقدمي مذكرة بر�أيه فـي التظلم ‪.‬‬ ‫وتف�صل املحكمة فـي التظلم خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التقدم به ‪،‬‬ ‫�إما ب�إلغاء القرار ال�صادر من االدع ــاء العـ ــام �أو تعديلــه �أو برف�ض التظلم ‪.‬‬ ‫‪- 10 -‬‬

Seleccionar párrafo de destino3