الف�صـــل الثــالــث
الأحكـــام الختـامي��ـــة
املــادة ( ) 20
تخت�ص حمكمة �أمن الدولة بالف�صل فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ،كما
تخت�ص بالنظر فـي التظلمات التي ترفع �إليها من �أوامر احلب�س ال�صادرة وفقا لأحكامه .
املــادة ( ) 21
للمدعـي العام �أو م�ساعــده لق�ضاي ــا �أمن ال ــدولة �أن ي�أم ــر باحل�ص ــول على �أية بيانــات �أو
معلومــات تتعلق باحل�سابات �أو الودائع �أو الأمانات �أو اخلزائن �أو �أية معاملة �أخرى فـي
امل�صارف �أو غريها من امل�ؤ�س�سات املالية � ،إذا اقت�ضى ذلك ك�شف احلقيقة فـي اجلرائم
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 22
للمدعــي العام �إذا قامت دالئل كافية على جدية االتهام ،فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي
هذا القانون � ،أن ي�أمر م�ؤقتا مبنع املتهم من الت�صرف فـي �أمواله ،و�إدارتها ،وغري ذلك
من الإجراءات التحفظية .
ويجــوز �أن ي�شمل الأمر � ،أموال زوج املتهم ،و�أوالده الق�صر � ،إذا ثبت �أن هذه الأموال قد
�آلت �إليهم من املتهم .
ويتبــع فـي �ش ـ�أن �إدارة الأمــوال املتحفــظ عليهـا الإجــراءات املن�صــو�ص عليهــا فـي قان ــون
الإجراءات اجلزائية .
املــادة( ) 23
ملن �صدر �ضده قرار املدعي العام عمال باملادة ( )22من هذا القانون � ،أن يتظلم منه �أمام
املحكمة ،ف�إذا رف�ضت تظلمه ،له �أن يتقدم بتظلم جديد كلما انق�ضت مدة �شهر من تاريخ
القرار برف�ض تظلمه الأول .
ويكون التظلم بتقرير �إىل املحكمة ،وعلى املحكمة �أن حتـدد جل�سة للنظر فيه يعلن بها
املتظلم وكل ذي �ش�أن ،وعلى املدعي العام تقدمي مذكرة بر�أيه فـي التظلم .
وتف�صل املحكمة فـي التظلم خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التقدم به ،
�إما ب�إلغاء القرار ال�صادر من االدع ــاء العـ ــام �أو تعديلــه �أو برف�ض التظلم .
- 10 -