‫ب ‪ -‬ح ــاول االعت ــداء ف ــي �إقلي ــم ال�سلط ــنة عل ــى ممثلـ ــي البعث ــات الدبلوما�سي ــة �أو‬ ‫القن�صليـة �أو الهــيئـات �أو املنـظمــات الدوليـة �أو من يـعيـ�شون فـي كنفهــم وفقا‬ ‫لأحــكام القـانون الدولــي ‪ ،‬وكان ذلك بهــدف ارتكــاب جرمية �إرهابية ‪.‬‬ ‫وتكـون العقوبة ال�سجــن املطلق �إذا وقــع الفعل مقرتنا بظــرف ا�ستعمال ال�سالح �أو املتفجرات‬ ‫�أو وقع من �أكرث من �شخ�ص ‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الإعدام �إذا �أف�ضى الفعل �إىل موت �شخ�ص ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 7‬‬ ‫يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن املطلق كل من اعتدى بفعل مادي ولغر�ض �إره ــابـي على �أح ــد‬ ‫مقـ ــار البعثـ ــات الدبلــوم ــا�سيـ ــة �أو القن�صليــة �أو الهيئـ ــات �أو املنظم ــات الدوليـ ــة �أو امل�صالـ ــح‬ ‫الأجنبية وما فـي حكمها ‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الإعدام �إذا �أف�ضى الفعل �إىل موت �شخ�ص ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 8‬‬ ‫مع عدم الإخالل باالتفاقيات واملعاهدات التي �صادقت عليها ال�سلطنة ‪ ،‬يعاقب بال�سجن‬ ‫امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن خم�س �سنوات كل من ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬وج ــد فـي ���إقل ــيم ال�س ــلطنـ ــة بعد ارتك ــاب ــه فـي اخل ــارج �إحــدى اجلرائــم املن�صو�ص‬ ‫عليها فـي هذا القانون ‪.‬‬ ‫وتكــون العقوبة ال�سجن املط ــلق �أو امل�ؤقـت الذي ال تقل مدت ــه عن ع�شر �سنوات �إذا‬ ‫كان الفعل موجها لل�سلطنة �أو م�ضرا مب�صاحلها ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اتخـ ــذ من �إقلي ــم ال�سلطن ــة موقـعــا للتح�ض ـيــر �أو التخــطيــط الرتـكـ ــاب �إحــدى‬ ‫اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بدولة �أخرى ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 9‬‬ ‫يعاقب بال�سجن املطلق �أو امل�ؤقت ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات كل من اختطف ب�أية طريقة‬ ‫و�سيلة من و�سائل النقل اجلوي �أو الربي �أو املائي ‪ ،‬بهدف ارتكاب جرمية �إرهابية ‪.‬‬ ‫وتكــون العقوبــة ال�سجـن املطلق �إذا �أف�ضـى الفعل �إىل �إ�صابـ ــة �أي �شخـ ــ�ص ك ــان داخ ــل‬ ‫الو�سيلـ ــة �أو خارجـ ــها ‪� ،‬أو �إذا قـ ــاوم اجلـ ــاين بالقـ ــوة �أو العـنف ال�سلطات العامة �أثناء ت�أدية‬ ‫وظيفتها ال�ستعادة الو�سيلة من �سيطرته ‪.‬‬ ‫وتكون العقوب ــة الإعـدام �إذا �أف�ضى الفعل �إىل موت �شخ�ص داخل الو�سيلة �أو خارجها ‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬

Seleccionar párrafo de destino3