‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫سداد الرسم المقرر‪ ،‬األمر الذي يتعين معه الحكم بقبول تدخله هجوميا في الدعوى بالطلبات‬ ‫اآلنفة الذكر‪.‬‬ ‫وحيث إن الطلبات في الدعوى ـ بحسب التكييف القانوني الصحيح له ـ تتحدد فيما يلي‪:‬‬ ‫أوال ـ بالنسبة لطلبات المدعين‪:‬‬ ‫ــ الحكم بقبول الدعوى شكالً ‪ ،‬وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى‬ ‫عليهم بقطع خدمات االتصاالت والرسائل القصيرة )‪ (SMS‬عن الهواتف النقالة وخدمات‬ ‫اإلنترنت اعتبارا ً من يوم الجمعة الموافق ‪ 28‬يناير ‪ 2011‬ولمدة خمسة أيام كاملة وما يترتب‬ ‫على ذلك من آثار ‪.‬‬ ‫ــ الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي باالمتناع عن وضع الضوابط المحددة لحق جهة اإلدارة‬ ‫في إلزام شركات الهواتف النقالة (المحمول) المرخص لها بقطع االتصاالت عن المواطنين‬ ‫المشتركين‪.‬‬ ‫ــ إلزام المدعي عليهم بالتعويض عن األضرار المادية واألدبية التي أصابتهم من جراء قرار قطع‬ ‫خدمات االتصاالت والرسائل القصيرة )‪ (SMS‬عن الهواتف النقالة وخدمات اإلنترنت ‪ ،‬علي أن‬ ‫يتم تخصيص مبلغ التعويض المقضي به ـ ليس ألنفسهم ـ وإنما إلنشاء مؤسسة أهلية يقوم علي‬ ‫إدارتها المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي في مصر‪.‬وإلزام المدعى‬ ‫عليهم المصروفات‪.‬‬ ‫ثانيا ـ بالنسبة لطلبات المتدخل الهجومي‪:‬‬ ‫ــ الحكم بقبول طلب التدخل الهجومي شكالً ‪ ،‬وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر‬ ‫من المدعى عليهم بقطع خدمات االتصاالت والرسائل القصيرة )‪ (SMS‬عن الهواتف النقالة‬ ‫وخدمات اإلنترنت اعتبارا ً من يوم الجمعة الموافق ‪ 28‬يناير ‪ 2011‬ولمدة خمسة أيام كاملة وما‬ ‫يترتب على ذلك من آثار‪.‬‬ ‫ــ إلزام المدعى عليهم من الخامس إلى السابع (محمد حسني مبارك الرئيس السابق لجمهورية‬ ‫مصر العربية ــ أحمد نظيف رئيس الوزراء األسبق ــ حبيب العادلي وزير الداخلية األسبق) "‬ ‫بأشخاصهم " بأن يؤدوا من أموالهم الخاصة إلى خزانة الدولة تعويضا ً ـ تقدره المحكمة ـ عما‬ ‫أصاب المجتمع من أضرار لحقت به وباالقتصاد القومي من جراء إصدارهم لقرار قطع خدمات‬ ‫االتصاالت واإلنترنت عن البالد اعتبارا ً من يوم الجمعة الموافق ‪ 28‬يناير ‪ 2011‬ولمدة خمسة‬ ‫أيام كاملة ‪ ،‬وإلزامهم المصروفات‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Seleccionar párrafo de destino3