‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫بتنفيذه بتعليمات داخلية‪ .‬أما القرار اإلداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي لإلدارة‪ ،‬فهي ال‬ ‫تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع األمر الواجب عليها اتخاذ موقف‬ ‫بشأنه‪ ،‬وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في االمتناع عن إصدار قرار كان‬ ‫يتعين عليها إصداره‪ .‬ولقد حرص الفقه والقضاء اإلداري دائما ً على إباحة الطعن في القرارات‬ ‫ال سلبية شأنها في ذلك شأن القرارات اإليجابية‪ ،‬وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس‬ ‫الدولة المصري هذه القاعدة بالنص عليها صراحة فنصت الفقرة األخيرة من المادة العاشرة من‬ ‫قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1972‬على أنه " ويعتبر في حكم القرارات‬ ‫اإل دارية رفض السلطات اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا‬ ‫للقوانين واللوائح " ‪ ،‬ومناط اعتبار امتناع اإلدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه‬ ‫وفقا للقوانين واللوائح ‪ ،‬هو أن تكون ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا‬ ‫الكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل اإلدارة لتقريره أمرا واجبا عليها‪ ،‬وأن‬ ‫يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه‪ ،‬وعندئذ يكون تخلفها عنه‬ ‫بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل قرارا سلبيا مما يجوز الطعن عليه بدعوى‬ ‫اإللغاء‪ ،‬ذلك أنه ال يجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى اإللغاء طبقا للمادة‬ ‫(‪ )10‬من قانون مجلس الدولة إال إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض اإلدارة بطلب إصدار‬ ‫القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه‪ ،‬وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط‬ ‫التي استلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها على جهة اإلدارة التدخل بقرار إلحداث األثر الذي‬ ‫رتبه القانون ‪ ،‬وأن جهة اإلدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ ذلك القرار‪.‬‬ ‫وحيث إن المدعين يؤسسون طلبهم الماثل على سند من أن نص المادة (‪ )65‬من قانون‬ ‫تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2003‬قد ألزم الجهاز القومي لالتصاالت‬ ‫بوضع خطة مسبقة يتم تحديثها دوريا ً لتنفذ في الحاالت المنصوص عليه ‪ ،‬وهو ما يستدل منه‬ ‫المدعون على التزام الجهاز المدعى عليه بوضع الضوابط المحددة لحق جهة اإلدارة في إلزام‬ ‫شركات الهو اتف النقالة (المحمول) المرخص لها بقطع االتصاالت عن المواطنين المشتركين ‪،‬‬ ‫وأن الجهاز المدعى عليه تقاعس عن إصداره ‪،‬مما تسبب عنه صدور قرار قطع االتصاالت في‬ ‫‪. 2011/1/28‬‬ ‫وحيث إنه وتقصيا لمدى وجود القرار اإلداري السلبي المطعون فيه بالمعنى المقرر قانونا‬ ‫والسالف بيانه يبين أن المادة (‪ )65‬من قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة‬ ‫‪ 2011‬قد خولت الجهاز القومي لالتصاالت باالشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة‬ ‫بالدولة وضع خطة مسبقة لتشغيل شبكات االتصاالت تنفذ خالل حاالت حدوث الكوارث الطبيعية‬ ‫والبيئية وفترات إعالن التعبئة العامة طبقا ً ألحكام القانون رقم (‪ )87‬لسنة ‪ 1960‬في شأن التعبئة‬ ‫العامة وأية حاالت أخرى تتعلق باألمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع‬ ‫واألمن القومي ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات االتصاالت بتنفيذ تلك الخطة ‪ ،‬والثابت أن النص‬ ‫المشار إليه قد أوجب على الجهاز والقوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة وضع خطة‬ ‫‪17‬‬

Seleccionar párrafo de destino3