‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫ويكون لمشغلي ومقدمي خدمات االتصاالت الحق في تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم‬ ‫من أضرار نتيجة إخضاع خدمات االتصاالت تطبيقا لحكم المادة (‪ )67‬من هذا القانون"‪.‬‬ ‫وأفرد القانون مجموعة من العقوبات الجنائية على كل من يخالف أحكام القانون‪ ،‬ومن ذلك ما‬ ‫ورد بالمادة (‪ )73‬من القانون بأن "يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل‬ ‫عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من قام أثناء‬ ‫تأدية وظيفته في مجال االتصاالت أو بسببها بأحد األفعال اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصاالت أو لجزء منها دون أن يكون له سند‬ ‫قانوني في ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصاالت أو لجزء منها تكون قد وصلت‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬االمتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصاالت بعد تكليفه بإرسالها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات االتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه‬ ‫من اتصاالت وذلك دون وجه حق "‬ ‫ونصت المادة (‪ )82‬منه على أن "يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر االستدعاء المنصوص‬ ‫عليها في المادة (‪ )67‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في الحاالت التي تعلن فيها‬ ‫التعبئة العامة طبقا ً ألحكام القانون رقم (‪ )87‬لسنة ‪ 1960‬في شأن التعبئة العامة ‪ .‬وفى جميع‬ ‫األحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا ً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر االستدعاء الصادر‬ ‫إليه"‪.‬‬ ‫وحيث إنه وعن العالقة بين دور الجهاز القومي لالتصاالت ودور األمن القومي وأجهزته‬ ‫في االلتزام بتقديم خدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت للمستخدمين والحفاظ على حقوق‬ ‫االتصال وتداول المعرفة والتمتع بالحقوق والحريات المتصلة بوسائل االتصال المختلفة‬ ‫ومراعاة متطلبات األمن القومي ‪ ،‬فقد عرف قانون تنظيم االتصاالت (األمن القومي) بأنه ما‬ ‫يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ‪ ،‬والقوات المسلحة ‪ ،‬واإلنتاج الحربي ‪ ،‬ووزارة الداخلية ‪،‬‬ ‫واألمن العام ‪ ،‬وهيئة األمن القومي ‪ ،‬وهيئة الرقابة اإلدارية ‪ ،‬واألجهزة التابعة لهذه الجهات ‪،‬‬ ‫كما عرف (أجهزة األمن القومي) بأنها رئاسة الجمهورية ‪ ،‬ووزارة الداخلية ‪ ،‬وهيئة األمن‬ ‫القومي ‪ ،‬وهيئة الرقابة اإلدارية ‪ ،‬ومع النص صراحة على مراعاة حرمة الحياة الخاصة‬ ‫للمواطنين التي يحميها القانون ألزم المشرع كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل‬ ‫شبكة االتصاالت المرخص له بها كافة اإلمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصاالت‬ ‫داخل شبكة االتصاالت والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة األمن القومي ممارسة اختصاصها‬ ‫في حدود القانون ‪ ،‬وألزم الجهاز بأن يضع باالشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة‬ ‫بالدولة "خطة مسبقة لتشغيل شبكات االتصاالت" تنفذ خالل حاالت حدوث الكوارث الطبيعية‬ ‫والبيئية وفترات إعالن التعبئة العامة طبقا ً ألحكام القانون رقم (‪ )87‬لسنة ‪ 1960‬في شأن التعبئة‬ ‫العامة وأية حاالت أخرى تتعلق باألمن القومي ‪ ،‬ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع‬ ‫‪27‬‬

Seleccionar párrafo de destino3