‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز ‪ ،‬وضمان سرية االتصاالت والمكالمات الخاصة‬ ‫بعمالء المرخص له ووضع القواعد الالزمة للتأكد من ذلك ‪ ،‬ثم مراعاة االلتزامات الخاصة بعدم‬ ‫المساس باألمن القومي ‪ ،‬وألزمت المادة (‪ )58‬من القانون الجهاز بأن يتولى تجميع وإدارة‬ ‫وتحديث قاعدة بيانات مستخدمي الطيف الترددي‪ ،‬والحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق‬ ‫المستخدمين في الخصوصية‪.‬‬ ‫وحيث إن الباب السادس من قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة‬ ‫‪ 2003‬قد نظم موضوع (األمن القومي والتعبئة العامة) في المواد من (‪ )64‬إلى (‪، )69‬‬ ‫فنصت المادة (‪ )64‬من القانون على أن " يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات االتصاالت والتابعون‬ ‫لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات االتصاالت إال بعد‬ ‫الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة األمن القومي ‪ ،‬وال يسرى‬ ‫ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث اإلذاعي والتليفزيوني ‪.‬‬ ‫ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم‬ ‫خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة االتصاالت المرخص له بها كافة اإلمكانيات الفنية من‬ ‫معدات ونظم وبرامج واتصاالت داخل شبكة االتصاالت والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة‬ ‫األمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون ‪ ،‬على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير‬ ‫اإلمكانيات الفنية المطلوبة ‪ ،‬كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات االتصاالت ووكالئهم المنوط بهم‬ ‫تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين‬ ‫ومن الجهات المختلفة بالدولة" ‪.‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )65‬منه على أن " يضع الجهاز باالشتراك مع القوات المسلحة والجهات‬ ‫المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات االتصاالت تنفذ خالل حاالت حدوث الكوارث‬ ‫الطبيعية والبيئية وفترات إعالن التعبئة العامة طبقا ألحكام القانون رقم (‪ )87‬لسنة ‪ 1960‬في‬ ‫شأن التعبئة العامة وأية حاالت أخرى تتعلق باألمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري‬ ‫لتأمين الدفاع واألمن القومي ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات االتصاالت بتنفيذ تلك الخطة ‪.‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )67‬من القانون ذاته على أنه "للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع‬ ‫إلدارتها جميع خدمات وشبكات اتصاالت أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه‬ ‫القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو‬ ‫بيئية أو في الحاالت التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا ألحكام القانون رقم (‪ )87‬لسنة ‪1960‬‬ ‫المشار إليه وأية حاالت أخرى تتعلق باألمن القومي "‪.‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )68‬من القانون المشار إليه على أن "تخفض التزامات مشغلي أو مقدمي‬ ‫خدمات االتصاالت بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة‬ ‫لتنفيذ أحكام المادتين (‪ )65‬و (‪ )67‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪26‬‬

Seleccionar párrafo de destino3