الالئحة التنفيذية هلذا القانون اإلجراءات اليت تلتزم هذه اجلهة باتباعها يف عملها على أن تنتهي من مهمتها
يف املوعد احملدد يف العقود املربمة معها ويعتمد التقييم من جملس الوزراء بعد العرض على ديوان
احملاسبة.
ويصدر مرسوم بتحديد رأمسال اهليئة بصفة نهائية وجيوز تعديله مستقبالً مبرسوم.
وتعاجل خسائر اهليئة إن وجدت خالل امليزانيات الثالث األوىل من االحتياطي العام للدولة.
مادة ثانية
يضاف إىل املواد (/ 3بند ث) ومادة ( 8البنود ت ،ث ،خ ،ذ ) وفقرة أخرية للمادة ( ، ) 9ويضاف مادة جديدة
برقم ( 13مكرراً) ويضاف فقرة أخرية للمــادة ( ) 26من القانون رقم 37لسنة 2014املشار إليه نصوصها
كالتالي :
املادة ( )3بند جديد برقم (ث)
ث -تأهيل وتدريب العاملني باهليئة مبا ميكنهم من أداء مهامهم.
(مادة / 8بنود جديدة)
ت -إقرار الئحة جملس اإلدارة لتنظيم أعمال اجمللس وبيان حقوق وواجبات أعضائه.
ث -إقرار الئحة شئون التوظف باهليئة واملتضمنة قواعد تعيني املوظفني وترقيتهم وتأديبهم ومرتباتهم
ومكافأتهم واملزايا العينية واملالية وسائر شئون اخلدمة املدنية.
خ -وضع قواعد وأحكام إجراء املناقصات واملزايدات املتعلقة باهليئة.
ذ -إقرار النظام الداخلي للهيئة واللوائح املالية واإلدارية واحملاسبية الالزمة ألعمال اهليئة.
مادة ( )9فقرة أخرية
وحيق ملن مت استبعاد طلبه اللجوء إىل جلنة فض املنازعات للطعن على قرار الرفض خالل مدة ( )60يوماً ويف
حالة عدم جلوئه لتلك اللجنة اعتربت دعواه غري مقبولة أمام القضاء اإلداري.
مادة ( 13مكرراً)
لرئيس اهليئة االختصاصات املخولة لوزير املالية فيما يتعلق بتنفيذ موازنة اهليئة.
وجمللس اإلدارة ممارسة الصالحيات املقررة جمللس اخلدمة املدنية وديوان اخلدمة املدنية يف خصوص
موظفي اهليئة.
مادة ( )26فقرة أخرية
ويف حال ثبوت التعدي على تلك الرتددات من دون احلصول على ترخيص جاز للهيئة إحالة املستخدمني
للنيابة العامة للتحقيق معهم مبوجب القانون رقم ( )1لسنة 1993املشار إليه.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس جملس الوزراء والوزراء -كل فيما خيصه -تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من تاريخ نشره يف
اجلريدة الرمسية.
نائب أمري الكويت
نواف األمحد اجلابر الصباح
صدر بقصر السيف يف 26 :شــــوال 1436هـ
الـــموافق 11 :أغسطس 2015م
5