– 2معاينة وفحص أي أجهزة اتصاالت أو مرفق اتصاالت أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفري خدمة اتصاالت أو
انشاء أو تشغيل أو متلك شبكة اتصاالت.
– 3االطالع على أي معلومات أو مستندات أخرى يف أي صورة كانت تتصل بتوفري خدمات االتصاالت.
يستبدل نص املادة ( )60بند (أ) بالنص التالي:أ – ملوظفي اهليئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصاالت غري مرخصة أو خمالفة للقانون أو تستعمل يف نشاط
غري مرخص له مقابل إيصال خطي يبني نوع األجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه األجهزة اىل اهليئة وإحالته
اىل اجلهة املختصة.
يستبدل نص املادة ( )63بالنص التالي:(مع مراعاة أحكام القوانني األخرى وباستثناء اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني ( )80 – 67من هذا القانون
للمجلس ان يقبل الصلح يف أي خمالفة ألحكام هذه القانون قبل إحالتها اىل احملكمة املختصة وذلك
لقاء غرامة نقدية ال تزيد على مبلغ الغرامة املقررة يف هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة).
يستبدل نص املادة ( )70بند (هــ) بالنص التالي:هـــــ -إذا اقرتنت األفعال املشار اليها يف البندين (ج – د) من هذه املادة بالتهديد أو االبتزاز أو تضمنت استغالل
الصور بأي وسيلة يف اإلخالل باحلياء أو املساس باألغراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة
احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات والغرامة اليت ال تزيد على عشرة آالف دينار وال تقل عن ألف دينار أو
بإحدى هاتني العقوبتني.
يستبدل نص املادة ( )87بالنص التالي:يتكون رأس مال اهليئة من حصتني ،نقدية وعينية:
أوال :احلصة النقدية :ومقدراها مخسني مليون دينار كوييت تسدد من املال االحتياطي العام للدولة دفعة
واحدة.
ثانيا :احلصة العينية :وتتكون من املوجودات املنقولة والعقارية اليت تؤول أو ختصص إليها وتتوىل جهة
مستقلة متخصصة خيتارها جملس الوزراء تقييم مجيع املوجودات اليت ختصص للهيئة أو تؤول اليها وتنظم
الالئحة التنفيذية هلذا القانون اإلجراءات اليت تلتزم هذه اجلهة بإتباعها يف عملها على أن تنتهي من مهمتها
يف املوعد احملد�� يف العقود املربمة معها ويعتمد التقييم من جملس الوزراء بعد العرض على ديوان
احملاسبة.
ويصدر مرسوم بتحديد رأمسال اهليئة بصفة نهائية وجيوز تعديله مستقبال مبرسوم.
وتعاجل خسائر اهليئة إن وجدت خالل امليزانيات الثالث األوىل من االحتياطي العام للدولة.
9