]< <62<Ø’ËÖ
ينتخب أعضاء ﻣجلس النواب باالقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات ،وتنتھي
عضويتھم عند افتتاح دورة أكتوبر ﻣن السنة الخاﻣسة التي تلي انتخاب المجلس.
يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء ﻣجلس النواب ،ونظام انتخابھم ،وﻣبادئ التقسيم
االنتخابي ،وشروط القابلية لالنتخاب ،وحاالت التنافي ،وقواعد الحد ﻣن الجمع بين
االنتدابات ،ونظام المنازعات االنتخابية.
ينتخب رئيس ﻣجلس النواب وأعضاء المكتب ،ورؤساء اللجان الدائمة وﻣكاتبھا ،���في
ﻣستھل الفترة النيابية ،ثم في سنتھا الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى ﻣن الفترة المذكورة.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
]< <63<Ø’ËÖ
يتكون ﻣجلس المستشارين ﻣن 90عضوا على األقل ،و 120عضوا على األكثر،
ينتخبون باالقتراع العام غير المباشر ،لمدة ست سنوات ،على أساس التوزيع التالي :
−ثالثة أخماس األعضاء يمثلون الجماعات الترابية ،يتوزعون بين جھات
المملكة بالتناسب ﻣع عدد سكانھا ،وﻣع ﻣراعاة اإلنصاف بين الجھات.
ينتخب المجلس الجھوي على ﻣستوى كل جھة ،ﻣن بين أعضائه ،الثلث
المخصص للجھة ﻣن ھذا العدد .وينتخب الثلثان المتبقيان ﻣن قبل ھيئة ناخبة
تتكون على ﻣستوى الجھة ،ﻣن أعضاء المجالس الجماعية وﻣجالس العمالت
واألقاليم ؛
−خمسان ﻣن األعضاء تنتخبھم ،في كل جھة ،ھيئات ناخبة تتألف ﻣن
المنتخبين في الغرف المھنية ،وفي المنظمات المھنية للمشغلين األكثر
تمثيلية ،وأعضاء تنتخبھم على الصعيد الوطني ،ھيئة ناخبة ﻣكونة ﻣن ﻣمثلي
المأجورين.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء ﻣجلس المستشارين ،ونظام انتخابھم ،وعدد
األعضاء الذين تنتخبھم كل ھيئة ناخبة ،وتوزيع المقاعد على الجھات ،وشروط القابلية
لالنتخاب ،وحاالت التنافي ،وقواعد الحد ﻣن الجمع بين االنتدابات ،ونظام المنازعات
االنتخابية.
34
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ