تبت المحكمة الدستورية في الحاالت المنصوص عليھا في الفقرتين الثانية والثالثة
ﻣن ھذا الفصل ،داخل أجل شھر ﻣن تاريخ اإلحالة .غير أن ھذا األجل يخفض في حالة
االستعجال إلى ثمانية أيام ،بطلب ﻣن الحكوﻣة.
تؤدي اإلحالة إلى المحكمة الدستورية في ھذه الحاالت ،إلى وقف سريان أجل
إصدار األﻣر بالتنفيذ .
تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان ،داخل أجل
سنة ،ابتداء ﻣن تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليھا .غير أن للمحكمة تجاوز ھذا األجل
بموجب قرار ﻣعلل ،إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليھا ،أو استلزم ذلك الطعن
المقدم إليھا .
]< <133<Ø’ËÖ
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع ﻣتعلق بعدم دستورية قانون ،أثير
أثناء النظر في قضية ،وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون ،الذي سيطبق في النزاع،
يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنھا الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق ھذا الفصل.
]< <134<Ø’ËÖ
ال يمكن إصدار األﻣر بتنفيذ ﻣقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل
132ﻣن ھذا الدستور ،وال تطبيقه ،وينسخ كل ﻣقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على
أساس الفصل 133ﻣن الدستور ،ابتداء ﻣن التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في
قرارھا.
ال تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق ﻣن طرق الطعن ،وتلزم كل السلطات
العاﻣة وجميع الجھات اإلدارية والقضائية.
< <
54
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ