يحدد القانون شروط وكيفيات المالحظة المستقلة والمحايدة لالنتخابات ،طبقا
للمعايير المتعارف عليھا دوليا.
كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاھة وصدق وشفافية العمليات
االنتخابية ،يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.
تتخذ السلطات العموﻣية الوسائل الكفيلة بالنھوض بمشاركة المواطنات والمواطنين
في االنتخابات.
]< <12<Ø’ËÖ
تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوﻣية وتمارس أنشطتھا
بحرية ،في نطاق احترام الدستور والقانون.
ال يمكن حل ھذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفھا ﻣن لدن السلطات العموﻣية ،إال
بمقتضى ﻣقرر قضائي.
تساھم الجمعيات المھتمة بقضايا الشأن العام ،والمنظمات غير الحكوﻣية ،في إطار
الديمقراطية التشاركية ،في إعداد قرارات وﻣشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات
العموﻣية ،وكذا في تفعيلھا وتقييمھا .وعلى ھذه المؤسسات والسلطات تنظيم ھذه
المشاركة ،طبق شروط وكيفيات يحددھا القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكوﻣية وتسييرھا ﻣطابقا للمبادئ
الديمقراطية.
]< <13<Ø’ËÖ
تعمل السلطات العموﻣية على إحداث ھيئات للتشاور ،قصد إشراك ﻣختلف الفاعلين
االجتماعيين ،في إعداد السياسات العموﻣية وتفعيلھا وتنفيذھا وتقييمھا.
]< <14<Ø’ËÖ
للمواطنات والمواطنين ،ضمن شروط وكيفيات يحددھا قانون تنظيمي ،الحق في
تقديم ﻣلتمسات في ﻣجال التشريع.
]< <15<Ø’ËÖ
للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العموﻣية.
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ﻣمارسة ھذا الحق.
20
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ