وتحدث لھذه الغاية ،ھيئة للمناصفة وﻣكافحة كل أشكال التمييز.
]< <20<Ø’ËÖ
الحق في الحياة ھو أول الحقوق لكل إنسان .ويحمي القانون ھذا الحق.
]< <21<Ø’ËÖ
لكل فرد الحق في سالﻣة شخصه وأقربائه ،وحماية ﻣمتلكاته.
تضمن السلطات العموﻣية سالﻣة السكان ،وسالﻣة التراب الوطني ،في إطار احترام
الحريات والحقوق األساسية المكفولة للجميع.
]< <22<Ø’ËÖ
ال يجوز المس بالسالﻣة الجسدية أو المعنوية ألي شخص ،في أي ظرف ،وﻣن قبل
أي جھة كانت ،خاصة أو عاﻣة.
ال يجوز ألحد أن يعاﻣل الغير ،تحت أي ذريعة ،ﻣعاﻣلة قاسية أو ال إنسانية أو ﻣھينة
أو حاطة بالكراﻣة اإلنسانية.
ﻣمارسة التعذيب بكافة أشكاله ،وﻣن قبل أي أحد ،جريمة يعاقب عليھا القانون.
]< <23<Ø’ËÖ
ال يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو ﻣتابعته أو إدانته ،إال في
الحاالت وطبقا لإلجراءات التي ينص عليھا القانون.
االعتقال التعسفي أو السري واالختفاء القسري ،ﻣن أخطر الجرائم ،وتعرض
ﻣقترفيھا ألقسى العقوبات.
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله ،على الفور وبكيفية يفھمھا ،بدواعي اعتقاله
وبحقوقه ،وﻣن بينھا حقه في التزام الصمت .ويحق له االستفادة ،في أقرب وقت ﻣمكن،
ﻣن ﻣساعدة قانونية ،وﻣن إﻣكانية االتصال بأقربائه ،طبقا للقانون.
قرينة البراءة والحق في ﻣحاكمة عادلة ﻣضمونان.
يتمتع كل شخص ﻣعتقل بحقوق أساسية ،وبظروف اعتقال إنسانية .ويمكنه أن يستفيد
ﻣن براﻣج للتكوين وإعادة اإلدﻣاج.
يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراھية أو العنف.
22
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ