]< <140<Ø’ËÖ
للجماعات الترابية ،وبناء على ﻣبدأ التفريع ،اختصاصات ذاتية واختصاصات
ﻣشتركة ﻣع الدولة واختصاصات ﻣنقولة إليھا ﻣن ھذه األخيرة.
تتوفر الجھات والجماعات الترابية األخرى ،في ﻣجاالت اختصاصاتھا ،وداخل
دائرتھا الترابية ،على سلطة تنظيمية لممارسة صالحياتھا .
]< <141<<Ø’ËÖ
تتوفر الجھات والجماعات الترابية األخرى ،على ﻣوارد ﻣالية ذاتية ،وﻣوارد ﻣالية
ﻣرصودة ﻣن قبل الدولة.
كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجھات والجماعات الترابية األخرى يكون ﻣقترنا
بتحويل الموارد المطابقة له.
]< <142<Ø’ËÖ
يحدث لفترة ﻣعينة ولفائدة الجھات صندوق للتأھيل االجتماعي ،يھدف إلى سد العجز
في ﻣجاالت التنمية البشرية ،والبنيات التحتية األساسية والتجھيزات.
يحدث أيضا صندوق للتضاﻣن بين الجھات ،بھدف التوزيع المتكافئ للموارد ،قصد
التقليص ﻣن التفاوتات بينھا .
]< <143<Ø’ËÖ
ال يجوز ألي جماعة ترابية أن تمارس وصايتھ�� على جماعة أخرى.
تتبوأ الجھة ،تحت إشراف رئيس ﻣجلسھا ،ﻣكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية
األخرى ،في عمليات إعداد وتتبع براﻣج التنمية الجھوية ،والتصاﻣيم الجھوية إلعداد
التراب ،في نطاق احترام االختصاصات الذاتية لھذه الجماعات الترابية.
كلما تعلق األﻣر بإنجاز ﻣشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية ،فإن ھذه
األخيرة تتفق على كيفيات تعاونھا .
]< <144<Ø’ËÖ
يمكن للجماعات الترابية تأسيس ﻣجموعات فيما بينھا ،ﻣن أجل التعاضد في الوسائل
والبراﻣج.
56
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ