‫المقدمة أن يتقدم بتقرير إلى مجلس النواب التخاذ اإلجراءات المناسبة‪.‬‬ ‫و‪-‬إصدار القرارات والتوصيات إلى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )42‬يجب على المفوض العام تقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك إلى كل من‬ ‫رئيس الجمهورية ‪ ،‬مجلس النواب‪ ،‬مجلس الوزراء ‪ ،‬ويجب أن تحتوي هذه التقارير على‪:‬‬ ‫أ‪ -‬حاالت االمتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اإلشكاالت التنفيذية التي تواجهه في تنفيذ مهامه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أعمال وأنشطة المكتب المتعلقة بحق الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫د‪ -‬أية مواضيع أخرى يرى المفوض العام أنها مناسبة‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬يكون المقر الرئيسي للمكتب في العاصمة صنعاء وله أن ينشئ فروعا ً في أمانة العاصمة والمحافظات‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫حماية المعلومات‬ ‫مادة (‪ :)44‬تحتفظ كل جهة بمخزون احتياطي آمن متضمنا ً نسخا ً لكل ما لديها من معلومات تتصل باختصاصاتها‬ ‫وأنشطتها الرسمية‪ ،‬ويراعى في ذلك إدخال الوسائل واآلليات الحديثة لحفظ المعلومات للتقليل من حيز و أماكن‬ ‫األرشفة واستخدام الفهرسة الحديثة التي تسهل عملية الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)41‬ال يجوز الدفع بقصور أو غياب أنظمة أمنية المعلومات لتبرير القيام بفعل غير مشروع يكون من شأنه‬ ‫إلحاق الضرر بالمعلومات‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)46‬ينشأ ضمن وحدة المعلومات في كل جهة مستوى إداري مناسب يختص باإلشراف والرقابة على تطبيق‬ ‫معايير أمنية المعلومات لدى الجهات‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)47‬كل نظام من أنظمة المعلومات المستخدمة لدى الجهات يجب أن تتوفر فيه القدرة على التحقق وإثبات‬ ‫مسؤولية التصرفات في إدخال ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات والوصول للنظام وكل البيانات الموجودة فيه‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)48‬كافة النظم والبرمجيات التطبيقية التي يتم إدخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات يجب أن تتوافر فيها‬ ‫المعايير األمنية التي تضمن موثوقيتها وسالمة انتظام تشغيلها‪ ،‬ويجب تطوير هذه المعايير األمنية بانتظام‪ ،‬وفي‬ ‫الوقت المناسب‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )49‬على كافة الجهات وضع وتطبيق القواعد واإلجراءات اإلدارية والفنية والفيزيائية الكافية لحماية نظم‬ ‫وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫حماية الخصوصية‬ ‫مادة (‪ :)11‬ال يجوز ألي جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو استخدام البيانات الشخصية للمواطن ‪ ،‬خالفا ً للدستور‬ ‫والقوانين النافذة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)13‬يكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام أي جهة للبيانات الشخصية في حدود ما يتصل باالختصاصات‬ ‫والمهام الرسمية لهذه الجهة المخولة بذلك وبما يعد ضروريا ً لقيامها باختصاصاتها ومهامها تلك‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)12‬بمراعاة المواد (‪ )14( ،)26‬ال يجوز للجهة التي تحتفظ ببيانات شخصية نشر هذه البيانات الشخصية أو‬ ‫إعطائها لطرف ثالث إال بموافقة كتابية ممن تخصه هذه البيانات‪.‬‬ ‫مادة (‪): 11‬ال يجوز تقديم بيانات شخصية ألي دولة أ�� جهة خارجية أخرى ال تتوفر لديها ضمانات قانونية مماثلة‬ ‫لحماية الخصوصية‪.‬‬ ‫مادة (‪): 14‬ال يجوز ألي جهة استخدام البيانات الشخصية في غير األغراض التي جمعت من أجلها‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3