املــادة ( ) 85
يجوز للمحكمة �أن تق�ضي ب�إلزام مقدم طلب الإيقاف ب�أن يدفع للم�ستورد واملر�سل �إليه
ومالك ال�سلع تعوي�ضا منا�سبا عن �أي �ضرر يلحق بهم ب�سبب احتجاز ال�سلع ب�سوء نية �أو
ب�سبب احتجاز ال�سلع املفرج عنها نتيجة للف�شل فـي �إقامة الإجراءات القانونية التي ت�ؤدي
�إىل الف�صل فـي املو�ضوع على النحو املذكور فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 86
�إذا انق�ضت م ــدة ( )10ع�ش ــرة �أي ــام عم ــل بعد �إخطار مقدم الطلب ب�إيقاف الإفراج اجلمركي
للتداول احلر لل�سلع ومل يتخذ �أي طرف غري املدعى عليه �إج ـ ــراءات �إقام ــة الدع ــوى
املو�ض ــوعيــة ،يتـ ــم الإف ــراج ع ــن ال�سلـ ــع � ،إذا توافرت �شروط اال�سترياد .
ويجوز لإدارة اجلمارك ،متديد مدة الإيقاف امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة ملدة ال تتجاوز
ع�شرة �أيام عمل �أخرى ،كما يجوز للمحكمة متديد ه ــذه املدة لأي ــة مــدة تراه ــا مـنـا�س ـبــة ،
ح�ســبمــا يرتاءى له ـمــا من ظـروف الواقعة .
ويكون للمالك �أو امل�ستورد �أو املر�سل �إليه حق الإفراج عن ال�سلع عند �إر�سال �ضمان ،مببلغ
يكفي حلماية مالك احلق ،وكانت املدة امل�شار �إليها قد انق�ضت دون �أن ت�أمر املحكمة
بالإفراج عن ال�سلع ،وامتثل لكافة �شروط اال�سترياد الأخرى .
املــادة ( ) 87
� - 1إذا �أقيمت الدعوى امل�شار �إليها فـي املادة ال�سابقة ،على املحكمة �أو �إدارة اجلمارك ،
�أيهما اتخذ قرار الإيقاف �أن تعيد النظر فـي هذا القرار بتعديله �أو �إلغائه �أو
ت�أييده ،وذلك بناء على طلب يتقدم به املدعى عليه .
� - 2إذا ا�ستم ــر �إيق ــاف الإف ــراج ع ــن ال�سل ــع وفقـ ــا لت ــدبري م�ؤقت �أمرت به املحكمة ،
يتم حتديد مدة الإيقاف الإ�ضافـي بوا�سطة املحكمة .و�إذا مل تقم بذلك ،وجب
�أال تتعدى املدة املذكورة ( )20ع�شرين يوم عمل �أو ( )31واحدا وثالثني يوما ،
�أيهما �أبعد .
املــادة ( ) 88
ال يج ــوز �إعـ ــادة ت�صـدير ال�سلـع املتع ــدية � ،أو و�ضعهـ ــا حتت �إجـ ــراء جمركي خمتلف .
املــادة ( ) 89
يج ــوز ا�ستثــناء الكميـ ــات ال�ص ــغرية من ال�سلع الواردة �ضمن �أمتعة امل�سافر ال�شخ�صية �أو
املر�سلة فـي �إر�ساليات �صغرية لأغرا�ض غري جتارية ،من �أحكام التدابري احلدودية .
- 55 -
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos