‫د ‪ -‬يجــوز للمحكم ـ ـ ــة فـي حال ـ ــة التعـ ـ ـ ــدي على بـراءات االخـتــراع �أن تزيد قيمة‬ ‫التعوي�ض عن الأ�ضرار �إىل ثالثة �أ�ضعاف القيمة املقدرة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يجب على املحكمة �أن تق�ضي ل�صاحب احلق بناء على طلبه بدال عن التعوي�ض‬ ‫املن�صو�ص عليه بالبندين ( ‪ ) 2 ، 1‬من هذه املادة بالتعوي�ض املقدر �سلفا مبا‬ ‫ال يجاوز ع�شرة �آالف ريال عماين عن كل فعل من �أفعال التعدي ‪ ،‬ومبا يكفي‬ ‫جلرب ما �أ�صابه من �أ�ضرار ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ت�أخذ املحكمة فـي االعتبار عند تقدير قيمة التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي‬ ‫هذه املادة قيمة ما تكبده �صاحب احلق من م�صروفات ق�ضائية و�أتعاب‬ ‫حماماة الذي يطالب بـه �إال فـي احلاالت اال�ستثنائية التي تقدرها املحكمة‬ ‫بالنظر �إىل التعوي�ض الذي يطالب به �صاحب احلق ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يج ــوز للمحكمة �أن تق�ضي ب�إلـزام املتعـدي بــدفع التعــوي�ض عـن الأ�ضرار املتعلقة‬ ‫ب�أعمال التعدي التي مور�ست فـي التاريخ �أو تاليا للتاريخ الذي �صدر فيه قبول‬ ‫طلب الت�سجيـل ‪� -‬إن وجد ‪ -‬بالن�شر فـي اجلــريــدة الر�ســمي ــة ‪� ،‬أو الذي �أخ ـطــر‬ ‫في ــه مقـدم طل ــب الت�س ــجيــل ‪ ،‬املتعدي مبحتويات الطلب ‪� ،‬أو الذي علم فيه‬ ‫املتعدي مبحتويات هذا الطلب ‪.‬‬ ‫وال يج ــوز �إقــامة الدعوى فـي احلاالت املذكورة �إال بعد منح �صاح ــب احلق �سند‬ ‫امللكية ال�صناعية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 75‬‬ ‫‪ -1‬يتعني على املحكم ــة �أن ت ـ�أم ــر ب�إتالف ال�س ــلع املتع ــدية �إال فـي ظروف ا�ستثنائية ‪،‬‬ ‫دون �أن تق�ضي ب�أي نوع من �أنواع التعوي�ض ‪.‬‬ ‫‪� -2‬إزالة العالم ــات التجــارية املقـلدة ال تكفي لل�سماح بالإفراج عن ال�سلع للتداول فـي‬ ‫قنوات التجارة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يتعني على املحكمة �أن ت�أمر مب�صادرة �أي من الأ�صول التي نتجت عن ن�شاط‬ ‫التعدي واملواد الأ�صلية امل�ستخدمة فـي التعدي ‪ ،‬كما يتعني عليها �أن ت�أمر ‪� -‬إال‬ ‫فـي حاالت ا�ستثنائية ‪ -‬مب�صادرة و�إتالف كل ال�سلع املتعدية واملواد والأجهزة التي‬ ‫ا�ستخدمت فـي �صنع �أو �إنتاج ال�سلع املتعدية ‪ ،‬دون �أن تق�ضي ب�أي نوع من �أنواع‬ ‫التعوي�ض للمدعى عليه ‪.‬‬ ‫وللمحكمة �صالحية االحتفاظ بقائمة ال�سلع واملواد الأخرى املراد �إتالفها ‪ ،‬و�أن‬ ‫ت�ستثني م�ؤقتا تلك املواد من �أمر الإتالف لت�سهيل االحتفاظ بالدليل بنــاء على‬ ‫طل ــب من �صاحــب احلــق برغبتــه فـي رفــع دعــوى مدنيــة �أو �إداريــة بالتعوي�ض ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 76‬‬ ‫للمحكمــة فـي الــدعاوى املتعلقة ب�إنفاذ احلقوق املحميــة بهـذا القانون ‪� ،‬أن ت�أمـ ــر املتعـ ــدي‬ ‫بتقدمي �أية معلومـ ــات بحوزته تتعلق بهوية �أي �شخ ــ�ص �أو �أ�شخ ــا�ص ذوي �صـلــة بالتع ــدي‬ ‫على �إنتــاج �أو توزيــع ال�سلـع �أو اخلدمات املتعدية ‪ ،‬و�أن يقدم هذه املعلومات �إىل مالك احلق ‪.‬‬ ‫‪- 52 -‬‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos