‫الكويت اليوم العدد ‪ 1455‬السنة اخلامسة والستون‬ ‫ـ ــت‬ ‫أ ‪25‬‬ ‫مادة )‪(35‬‬ ‫القض ـ ــاء املس ـ ــتع ل بن ـ ــاء عل ـ ــى طل ـ ــس ذوي الش ـ ــذن القي ـ ــام‬ ‫ابإلاراءا التالية أو غريها من اإلاراءا الت ف ية املناسـبة‪ ،‬وذلـا‬ ‫األحد ‪ 25‬ذو القعدة ‪ 1440‬هـ ‪ 2019/7/28 -‬م‬ ‫مت ــل اعتــداء علــى أحــد ا قــوق ا ميــة وفقــا ألحكــام هــذا القــانون‪،‬‬ ‫ويق ــدم طل ــس ع ــدم اإلفـ ـرا ىل م ــدير ع ــام اإلدارة العام ــة لل م ــارك‪،‬‬ ‫وذل ــا عل ــى الن ــو ال ــذي تن م ـ ـ الالئ ــة التنفيذي ــة ألحك ــام هـــذا‬ ‫عن ــد االعت ــداء عل ــى أي ح ــل م ــن ا ق ــوق املنص ــوص عليه ــا يف ه ــذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ -1‬ا ـراء بــا ونــف تفصــيلـ للمصــنف أو األداء أو التس ـ يل‬ ‫جيــوز لصــاحس ا ــل يف املصــنف األد أو الفــين أو العلمـــ اخلاكــع‬ ‫‪ -2‬وق ــف نش ــر املص ــنف أو األداء أو التسـ ـ يل الص ــو أو ب ــرانمج‬ ‫املكتبة‪ ،‬ويعد ذلا قرينة على ملكية املودع قابلة إل با العكس‪.‬‬ ‫ىل أن يفصل يف النااع املوكوعـ‪.‬‬ ‫و دد الالئ ة التنفيذية قواعد و اراءا هذا اإليداع‪.‬‬ ‫القانون‪:‬‬ ‫الصو أو برانمج البن‪.‬‬ ‫البــن أو عركـ أو نســخ أو نــناعت مؤقتــا لفـ ة طــددة‪ ،‬جيــوز مــدها‬ ‫‪ -3‬ال ــت فظ عل ــى املص ــنف أو التسـ ـ يل الص ــو أو ب ــرانمج الب ــن‬ ‫األنــلـ وعلــى نســخ وكــذلا علــى املــواد واألاهــاة واألدوا ال ـ‬ ‫تســتعمل يف عــادة نشــر هــذا املصــنف أو األداء أو التسـ يل الصــو‬ ‫أو برانمج البن‪ ،‬أو استخرا نس من ‪ ،‬بشرط أن تكـون تلـا املـواد‬ ‫غري نا ة ال إلعادة نشر املصنف أو األداء أو التس يل الصو أو‬ ‫برانمج البن‪.‬‬ ‫‪ -4‬با واقعة االعتداء على ا ل طل ا ماية‪.‬‬ ‫مادة )‪(38‬‬ ‫ألحكــام هــذا القــانون أن يــودع علــى نفقت ـ نس ـ مــن املصــنف لــدو‬ ‫وتنشئ املكتبة س ال إليداع املصنفا اخلاكعة ألحكام هذا القانون‪،‬‬ ‫مادة )‪(39‬‬ ‫دد الالئ ـة التنفيذيـة الرسـوم املسـت قة واإلاـراءا املتبعـة واـس‬ ‫هذا القانون والئ ت التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة )‪(40‬‬ ‫جي ــوز ل ــذوي الش ــذن ال ــت لم م ــن القـ ـرارا الص ــادرة ب ــرفض اإلي ــداع‬ ‫والتس يل و ندار الشهادا بذلا وفقا للقواعد‪ ،‬ويف حالة الـرفض‬ ‫‪ -5‬حصر اإليراد النـاتج عـن اسـتغالل املصـنف أو التسـ يل الصـو‬ ‫جي ــس أن يك ــون مس ــببا وخ ــالل ــهر م ــن تق ــدب الول ــس‪ ،‬و ال اعت ــرب‬ ‫ولرئيس ا كمة أن أيمر بندب خبري أو أك ر ملعاونة املكلف ابلتنفيذ‪.‬‬ ‫الفصل ال اين‪:‬‬ ‫أو برانمج البن والت فظ علي يف مجيع األحوال‪.‬‬ ‫الت لم مقبوال‪.‬‬ ‫وللم كمــة أن تلــام املعتــدي علــى ا ــل بتعــويض عــادل ومناســس عــن‬ ‫العقواب‬ ‫مادة )‪(36‬‬ ‫توبــل العقــواب الــواردة يف هــذا الفصــل دون اإلخــالل ابالســت ناءا‬ ‫الضرر الذي ل ناحس ا ل اراء ذلا االعتداء‪.‬‬ ‫مادة )‪(41‬‬ ‫للمـوظفني الــذين حيــددهم رئــيس ا لــس بنــاء علــى تر ــيم املكتبــة وأن‬ ‫الواردة ابملادتني (‪ )32 ،31‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ملراقب ــة تنفي ــذ ه ــذا الق ــانون تفت ــيش املو ــابع واملكتب ــا ودور النش ــر‬ ‫تتوىل النيابة العامـة دون غريهـا سـلوة الت قيـل والتصـر واالدعـاء يف‬ ‫يصــدر كــم قـرارا مــن الــوزير املخــت‬ ‫ــن هم نــفة الضــبوية القضــائية‬ ‫واألمــاكن العامــة‪ ،‬وكــبمل اجلـرائم الـ تقــع ابملخالفــة ألحكامـ و ريــر‬ ‫ا اك ــر الالزم ــة و حالته ــا ىل النياب ــة العام ــة‪ ،‬وهل ــم االس ــتعانة برا ــال‬ ‫الش ــرطة يف أداء عمله ــم عن ــد ا اا ــة‪ .‬وعل ــى ال ــوزير املخ ــت‬ ‫تق ــدب‬ ‫التس ــهيال املالي ــة واإلداري ــة الالزم ــة هل ــؤالء امل ــوظفني لتمكي ــنهم م ــن‬ ‫القيام بعملهم‪.‬‬ ‫وجيـوز بقـرار مســبس مـن الــوزير املخــت‬ ‫وبعـد خوــار اجلهــة املخالفــة‬ ‫ومن ها مهلة (‪ )7‬أايم عمل من الرد كتابيا على املخالفة غلل املنشذة‬ ‫املخالفة داراي ومؤقتا ملـدة أقصـاها ال ـة أ ـهر‪ ،‬ويف حالـة العـود جيـوز‬ ‫مادة )‪(42‬‬ ‫مجيــع اجل ـرائم النا ــئة عــن توبيــل أحكــام هــذا القــانون‪ ،‬و ــت‬ ‫دائــرة‬ ‫اجلنــااي يف ا كمــة الكليــة بن ــر مجيــع الــدعاوو اجلاائيــة املنصــوص‬ ‫عليها في ‪ ،‬وتسـتذنف أحكامهـا أمـام طكمـة االسـتئنا ‪ ،‬وجيـوز الوعـن‬ ‫يف األحكام الصادرة من طكمة االستئنا بوريل التمييا‪.‬‬ ‫مادة )‪(43‬‬ ‫مــع عــدم اإلخــالل أبي عقوبــة أ ــد يــن‬ ‫عليهــا قــانون آخــر‪ ،‬يعاقــس‬ ‫اب بس مدة ال تقل عن ستة أ هر وال تايد على سنتني وغرامة ال تقل‬ ‫عن مخسمائة دينار وال تايد على مخسني ألف دينـار أو إبحـدو هـاتني‬ ‫األمـر بسـ س ال خــي ‪ ،‬ولصـاحس العالقــة الـت لم مــن القـرار خــالل‬ ‫العقــوبتني‪ ،‬كــل مــن قــام بغــري ذن كتــا مــن املؤلــف أو نــاحس ا ــل‬ ‫مادة )‪(37‬‬ ‫‪ -1‬االعت ــداء عل ــى ح ــل م ــن ا ق ــوق األدبي ــة أو املالي ــة للمؤل ــف أو‬ ‫مدة أقصاها ستون يوما‪.‬‬ ‫جيــوز لــإلدارة العامــة لل مــارك مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــس‬ ‫نـاحس ا ـل أن أتمـر بقـرار مسـبس بعـدم اإلفـرا اجلمركــ عـن ســلع‬ ‫ا اور أو من لفهما أبي من األفعال ا تية‪:‬‬ ‫نـاحس ا قـوق ا ـاورة املنصـوص عليهـا يف هـذا القـانون ـا يف ذلــا‬ ‫اتحة أي مصنف لل مهـور أو عـرظ أي مصـنف أو أداء أو تسـ يل‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos