‫الكراهية أو قد تسبب ضررا ً للسلم األهلي‪ ،‬وإذا صدر التصريح التحريضي‬ ‫على الهواء مباشرة من قبل شخصية عامة فيجب على املقدم ان يقطع‬ ‫التصريح ويؤكد على حتميله مسؤولية ما صدر عنه وان مينعه من االسترسال‬ ‫في التحريض‪.‬‬ ‫كما وتنص الئحة القواعد على عدم تعارض هذه الفقرة مع حق اجلهات‬ ‫املرخصة في تغطية التظاهرات السلمية او تناولها في البرامج او االشارة‬ ‫اليها‪ ،‬ويندرج ذلك ضمن حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور والعملية‬ ‫الدميقراطية في العراق‪.‬‬ ‫وتؤكد الهيئة على حق اجلهات اإلعالمية املرخصة في تبني دعوات لدعم‬ ‫املصاحلة الوطنية من عدمه وخصوصا ً التي تطلقها اجلهات احلكومية او‬ ‫االطراف السياسية وهو أمر منوط بالسياسات التحريرية اخلاصة بقناة البث‪.‬‬ ‫احلفاظ على السلم االهلي واالمن الوطني‪:‬‬ ‫ال يجوز بث اي مواد تعرض السلم االهلي واالمن الوطني في العراق الى اخلطر‬ ‫من خالل‪:‬‬ ‫(ثانياً‪/1/‬ي) “بث مواد تدعو أو تؤدي الى استهداف العملية السياسية الدميقراطية‬ ‫أو إثارة النزاع بني أطراف اجملتمع العراقي أو مكوناته أو تخالف الدستور‪ ،‬او مواد‬ ‫تسوغ النزاعات العشائرية او تشجع عليها”‪.‬‬ ‫ً‬ ‫(ثانيا ً ‪/1/‬ك) “بث مواد تروج ألفكار او افعال أي شخص او حزب محظور دستوريا أو‬ ‫قانونياً‪ ،‬او بث صور متجد شخصيات اجرامية او ارهابية من املدانني وفق القانون‪،‬‬ ‫باستثناء تلك التي تظهرهم في احملكمة أو أثناء ممارستهم العمال قمعية ضد‬ ‫ابناء الشعب العراقي او للضرورة الصورية كاالفالم الوثائقية”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/1/‬ل) “بث مواد في وسائل اإلعالم تروج آلراء حزب البعث او استضافة رموزه‬ ‫او تبني افكاره من خالل ضيوف البرنامج او املشاركني به مع ضرورة االلتزام مبواد‬ ‫قانون ‪ 32‬لسنة ‪ 2016‬واخلاص بحظر حزب البعث والكيانات واألحزاب واألنشطة‬ ‫العنصرية واإلرهابية والتكفيرية”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/1/‬م) “يجب ان تتجنب اجلهات االعالمية املرخصة بث رسائل جماعة‬ ‫مسلحة بعينها بشكل منهجي مما يصبح ترويجا ً لنهجها ومؤيدا ً ملمارساتها‬ ‫أو ممثالً اعالميا ً لتلك اجلماعة‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Seleccionar párrafo de destino3