الكراهية أو قد تسبب ضررا ً للسلم األهلي ،وإذا صدر التصريح التحريضي
على الهواء مباشرة من قبل شخصية عامة فيجب على املقدم ان يقطع
التصريح ويؤكد على حتميله مسؤولية ما صدر عنه وان مينعه من االسترسال
في التحريض.
كما وتنص الئحة القواعد على عدم تعارض هذه الفقرة مع حق اجلهات
املرخصة في تغطية التظاهرات السلمية او تناولها في البرامج او االشارة
اليها ،ويندرج ذلك ضمن حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور والعملية
الدميقراطية في العراق.
وتؤكد الهيئة على حق اجلهات اإلعالمية املرخصة في تبني دعوات لدعم
املصاحلة الوطنية من عدمه وخصوصا ً التي تطلقها اجلهات احلكومية او
االطراف السياسية وهو أمر منوط بالسياسات التحريرية اخلاصة بقناة البث.
احلفاظ على السلم االهلي واالمن الوطني:
ال يجوز بث اي مواد تعرض السلم االهلي واالمن الوطني في العراق الى اخلطر
من خالل:
(ثانياً/1/ي) “بث مواد تدعو أو تؤدي الى استهداف العملية السياسية الدميقراطية
أو إثارة النزاع بني أطراف اجملتمع العراقي أو مكوناته أو تخالف الدستور ،او مواد
تسوغ النزاعات العشائرية او تشجع عليها”.
ً
(ثانيا ً /1/ك) “بث مواد تروج ألفكار او افعال أي شخص او حزب محظور دستوريا أو
قانونياً ،او بث صور متجد شخصيات اجرامية او ارهابية من املدانني وفق القانون،
باستثناء تلك التي تظهرهم في احملكمة أو أثناء ممارستهم العمال قمعية ضد
ابناء الشعب العراقي او للضرورة الصورية كاالفالم الوثائقية”.
(ثانيا ً /1/ل) “بث مواد في وسائل اإلعالم تروج آلراء حزب البعث او استضافة رموزه
او تبني افكاره من خالل ضيوف البرنامج او املشاركني به مع ضرورة االلتزام مبواد
قانون 32لسنة 2016واخلاص بحظر حزب البعث والكيانات واألحزاب واألنشطة
العنصرية واإلرهابية والتكفيرية”.
(ثانيا ً /1/م) “يجب ان تتجنب اجلهات االعالمية املرخصة بث رسائل جماعة
مسلحة بعينها بشكل منهجي مما يصبح ترويجا ً لنهجها ومؤيدا ً ملمارساتها
أو ممثالً اعالميا ً لتلك اجلماعة.
11