22
العدد - 2988 :الخميس 24فبراير 2011
الالئحة التنظيمية للر�سائل المر�سلة بالجملة
المادة ()1
التعاريف
في تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون لكل كلمة �أو عبارة وردت في هذه الالئحة ذات
المعنى الذي وردت به في قانون االت�صاالت ،ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة
قرين كل منها ما لم يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
«ر�سالة مر�سلة بالجملة» يق�صد بها الر�سائل الن�صية الق�صيرة �أو الر�سائل متعددة الو�سائط
التي يتم �إر�سالها �أو يعتزم �إر�سالها �إلى مئة متلقي �أو �أكثر في مملكة البحرين في �آن واحد من
خالل �أنظمة الر�سائل الن�صية الق�صيرة �أو الر�سائل متعددة الو�سائط وذل��ك عبر �شبكة
ات�صاالت عامة لم�شغل مرخ�ص له لأحد الأغرا�ض التالية:
عر�ض ال�سلع �أو الخدمات �أو فر�ص العمل؛
الدعاية �أو الترويج ل�سلع �أو خدمات �أو فعاليات �أو فر�ص عمل؛ �أو لأي غر�ض �آخر تحدده الهيئة
م�����ن وق�������ت لآخ��������ر م�����ن خ���ل���ال ق��������رار ُي���������ص����در ع�����ن ال����م����دي����ر ال�����ع�����ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة.
وي�شمل ذلك �أي ر�سالة يتم �إر�سالها بالجملة من قبل الم�شغل الم��خ�ص له لغر�ض عر�ض او
ترويج ال�سلع �أو الخدمات �أو الفعاليات �أو فر�ص العمل التي يقدمها الم�شغل المرخ�ص له.
«ر�سالة مر�سلة بالجملة مطلوبة» يق�صد بها ر�سالة مر�سلة بالجملة �إلى متلقين طلبوا
ا�ستالم هذه الر�سالة و �صرحوا بذلك لم�صدر الر�سالة المر�سلة بالجملة.
«ر�سالة مر�سلة بالجملة غير مطلوبة» يق�صد بها ر�سالة مر�سلة بالجملة �إلى متلقين لم
يطلبوا ا�ستالم هذه الر�سالة ولم ي�صرحوا بذلك لم�صدر الر�سالة المر�سلة بالجملة.
«الم�صدر» �أي م�شغل مرخ�ص له او مر�سل ر�سائل بالجملة �أو �شخ�ص اعتباري �أو طبيعي يقوم
ب�إر�سال ر�سالة بالجملة عبر �شبكات االت�صاالت .
«مر�سل ر�سائل بالجملة» يق�صد به �أي �شخ�ص مخول بموجب عقد مع م�شغل مرخ�ص له
لإر�سال ر�سائل مر�سلة بالجملة �أو �إر�سال ر�سائل مر�سلة بالجملة بالنيابة عن الم�صدر وذلك
عبر �شبكات االت�صاالت للم�شغلين المرخ�ص لهم.
«متلقي» يق�صد به �أي م�ستخدم �أو م�شترك في خدمة ات�صاالت في مملكة البحرين.