‫‪ .4‬المعامالت التي يتفق أطرافها صراحةً أوضمنا ً على تنفيذها بوسائل إلكترونية ما لم يرد‬ ‫فيه نص صريح يقضي بغير ذلك ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يعتبر اإلتفاق بين أطراف معينة على إجراء معامالت محددة بوسائل إلكترونية ملزما ً لهم إلجراء‬ ‫معامالت أخرى بهذه الوسائل ‪.‬‬ ‫مادة(‪ : )5‬يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون قواعد العرف المصرفي والتجاري الدولي ذات العالقة‬ ‫بالمعامالت االلكترونية مع مراعاة درجة التقدم التقني لألنظمة االلكترونية وتبادل بياناتها‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )6‬ال تسري أحكام هذا القانون على العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا ً لقوانين خاصة‬ ‫بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة غير إلكترونية وتحدد الالئحة أنواعها ‪.‬‬ ‫الـفصل الـثالـث‬ ‫أنظمـــــــة الدفــــــع‬ ‫مادة (‪ -1 : )7‬للبنك أن يضع األنظمة المصرفية التي تعتمد التقنية اإللكترونية في النشاط المصرفي‬ ‫والمالي بهدف ‪-:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫أ‪ -‬تطوير وتحديث أنظمة دفع مصرفية لتبادل الصوت والصورة والمعلومات ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تطوير وتحديث وسائل الدفع بما فيها عمليات التحاويل النقدية ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬وضع نظام مقاصة يلبي التطورات التقنية في النشاط المصرفي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لغرض تحقيق ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمارس البنك الصالحيات التالية‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫أ‪ -‬الصالحيات التنظيمية والرقابية للعمليات االلكترونية وصالحية فرض الغرامات بما‬ ‫اليتعارض مع أحكام القوانين واألنظمة النافذة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التنسيق مع وزارة المالية بهدف تطبيق أنظمة الدفع لديها ولدى الجهات الحكومية‬ ‫ذات العالقة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إنشاء اإلدارة أو اإلدارات الالزمة ضمن هيكلية البنك لمزاولة مهام اإلشراف‬ ‫والرقابة على تطوير وتفعيل أنظمة الدفع ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اإلشتراك في الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بأنظمة الدفع ‪.‬‬ ‫مادة(‪ : )8��للبنك الصالحيات التالية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحديد مواصفات الصراف اآللي ‪ ،‬وتحديد عدد األجهزة لكل بنك مرخص ‪ ،‬ومنح الترخيص‬ ‫ألي مؤسسة مالية ترغب بتشغيل جهاز صراف آلي وفقا ً للضوابط والشروط التي يضعها لذلك ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إجراء الدفع والقبض بواسطة النظام اإللكتروني لتحويل األموال وإبالغ البنوك بذلك ويكون‬ ‫لهذه اإلجراءات حجية في اإلثبات ‪.‬‬ ‫مادة(‪: )9‬‬

Seleccionar párrafo de destino3