اجلريدة الر�سمية العدد ()1429
املــادة ( ) 27
يعاقـ ــب بغرام ــة ال ت ــقل ع ــن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين ،وال تزيد علــى ()10000
ع�شرة �آالف ريال عماين ،كل من يخالف �أحكام املــادة ( )13من هذا القانون.
املــادة ( ) 28
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين ،وال تزيد على ()20000
ع�ش ـ ـ ــرين �أل ـ ـ ـ ــف ريـ ــال عمان ـ ـ ــي ،ك ــل مـ ــن يخال ـ ـ ــف �أحك ـ ــام امل ـ ــواد ()21( ،)19( ،)6( ،)5
من هــذا القانـ ــون.
املــادة ( ) 29
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين ،وال تزيد على ()500000
خم�سمائة �ألف ريال عماين ،كل من يخالف �أحكام املــادة ( )23من هذا القانون.
املــادة ( ) 30
مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للأ�شخا�ص الطبيعيني ،يعاقب ال�شخ�ص االعتباري
بغرامة ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف
ريال عماين� ،إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت با�سمه� ،أو حل�سابه من قبل رئي�س� ،أو �أحد �أع�ضاء
جمل�س �إدارته� ،أو مديره� ،أو �أي م�س�ؤول �آخر ،مبوافقته� ،أو بت�سرت� ،أو �إهمال ج�سيم منه.
املــادة ( ) 31
يج ـ ــوز للمحكم ـ ــة املخت�صـ ــة فـي نطـ ــاق تطبي ــق �أحك ــام هـذا القانون �أن حتك ــم ،بالإ�ضافـ ــة
�إلى الغرامة ،مب�صادرة الأدوات التي ا�ستعملت الرتكاب اجلرمية.
املــادة ( ) 32
مـ ـ ــع ع ـ ــدم الإخـ ــالل بالعقوب ـ ــات املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا فـي ه ـ ــذا القان ــون ،يجـ ــوز للـ ـ ــوزارة
ف ـ ــر�ض ج ــزاءات �إدارية عل ــى املخالف ــات التي يتم ارتكابها باملخالفـ ــة لأح ــكام ه ــذا القانـ ــون
�أو الالئحــة �أو الق ــرارات ال�صادرة تنفـيذا لــه ،على �أال تزيد الغرامـ ــة الإدارية عل ــى ()2000
�ألفـي ريال عماين.