63
1ـددد التكدددم با دددغال ال ددداقة مذبدددداا أو
باالعتقال المذبدد يوجدب التجريدد المددني
مدا التياة.
2ـددد التكدددم با دددغال ال ددداقة المذقتدددة أو
باالعتقددال المذقددت أو باإلبعدداد أو باإلقامددة
الجبريدددة فدددي الجنايدددات يوجدددب التجريدددد
المددني منددى اليددوم الددى أصددبح فيدده التكددم
مبرمدا ا تتددع انقضدداء السددنة العا ددرة علددع
تنفيى العقوبة ا صلية.
64
1ـ د تتددراو الغرامددة الجناييددة بددين ع ددرة
آالم ليرة ومايتي ألم ليرة .و ي ت ضع
تكام المادتين الـ 53والـ 54المتعلقتين
بالغرامة الجنتية.
2ـ د تسددتبدل مددن الغرامددة عنددد عدددم أدايهددا
عقوبدددة ا دددغال ال ددداقة إىا كاندددت دددي
العقوبددة ا صددلية المتكددوم بهددا وتسددتبدل
منهددا عقوبدددة االعتقدددال إىا كاندددت العقوبدددة
ا صددددلية المتكددددوم بهددددا ددددي العقوبددددات
الجنايية ا را.
65
كددل متكددوم بددالتب أو باإلقامددة الجبريددة
في قضايا الجنح يترم طوال تنفيى عقوبته
من ممارسة تقوقه المدنية اآلتية :
آ ـ التددا فددي تددولي الوظددايم وال دددمات
العامة.
ب ـ التا فدي تدولي الوظدايم وال ددمات
فدي إدارة دذون الطايفدة المدنيددة أو إدارة
النقابة التي ينتمي إليها.
جـ ـ التا فدي أن يكدون نا بدا ا أو منت بدا ا
في جميع مجال الدولة.
د ـ التددا فددي أن يكددون نا ب دا ا أو منت ب دا ا
في جميع منظمات الطوايم والنقابات.
ددـ ـ التددا فددي تمددل أوسددمة سددورية أو
أجنبية.
المادة -31
1ـ التكم بالسجن المذبد يوجب التجريد المدني مددا
التياة.
2ـ التكدم بالسدجن المذقدت أو باإلقامدة الجبريدة فدي
الجنايددات يوجددب التجريددد المدددني منددى اليددوم الددى
أصبح فيه التكم مبرما ا تتدع انقضداء السدنة العا درة
علع تنفيى العقوبة ا صلية ما عدا في تالة المتكوم
الفددار فهددو يوجددب التجريددد المدددني وان كددان التكددم
الغيددابي غيددر مبددرم منددى تدداريا صدددور تتددع تدداريا
الغايدددده وفقددددا تكددددام قددددانون أصددددول المتاكمددددات
الج ايية.
أصبح رقمها .31 وضع السجن المذبد بدال منا غال ال اقة المذبدة
واالعتقال المذبد في الفقرة
ا ولع.
وضع السجن المذقت بدال منا غال ال اقة المذقتة
واالعتقال المذبد وتىفت كلمة
االبعاد.
أضيم بند اص بالتكمالغيابي استمد من القانون
اللبناني.
المادة -32
1ـ كدل متكدوم عليده بالسدجن يكدون فدي دالل تنفيدى
عقوبته في تالة التجر وتنقدل ممارسدة تقوقده علدع
أمالكدده مددا ددال التقددوا المال مددة لل د ص إلددع
وصدددي وفاقدددا ا تكدددام قدددانون ا تدددوال ال صدددية
المتعلقددة بتعيددين ا وصددياء علددع المتجددور علدديهم
وكل عمل وإدارة أو تصرم يقوم به المتكدوم عليده
يعتبر باطالا بطالنا ا مطلقا ا مع االتتفاظ بتقدوا الغيدر
مدددن ىو النيدددة التسدددنة وال يمكدددن أن يسدددلم إلدددع
المتكوم عليه أ مبل من د له ما ال المبدال التدي
يجي ا القانون وأنظمة السجون.
2ـ تعاد إلع المتكوم عليه أمالكده عندد اإلفدراج عنده
ويذد له الوصي تسابا ا عن واليته.
أصبح رقمها .32 نقلت المادة 51الع نالتوضع مع العقوبات الفرعية
بعد تعديلها بما يتناسب مع الغاء
ا غال ال اقة واالعتقال
واضافة السجن.
نقلت الع العقوبات االضافية
وأصبح رقمها .34
المادة -33
-1كدددل متكدددوم بدددالتب أو باإلقامدددة الجبريدددة فدددي
قضايا الجنح يترم طوال تنفيدى عقوبتده مدن ممارسدة
تقوقه المدنية اآلتية :
أ ـ التا في تولي الوظايم وال دمات العامة.
ب ـ التدا فددي تدولي الوظددايم وال ددمات فددي إدارة
ددذون الطايفددة المدنيددة أو إدارة النقابددة التددي ينتمددي���
إليها.
جدـ ـ التدا فدي أن يكددون نا بدا ا أو منت بدا ا فدي جميددع
مجال الدولة أو في منظمات الطوايم والنقابات.
د ـ التا في تمل أوسمة سورية أو أجنبية.
-2أـ يمكن في التاالت ال اصة التدي عينهدا القدانون
أن يتكدم مدع كدل عقوبدة جنتيدة بدالمنع مدن ممارسددة
تا أو أكثر من التقوا المىكورة في المادة السابقة.
ب ـ يقضع بهىا المنع لمدة تتدراو بدين سدنة وع در
سنوات.
17
-أصبح رقمها .33