‫‪63‬‬ ‫‪1‬ـددد التكدددم با دددغال ال ددداقة مذبدددداا أو‬ ‫باالعتقال المذبدد يوجدب التجريدد المددني‬ ‫مدا التياة‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد التكدددم با دددغال ال ددداقة المذقتدددة أو‬ ‫باالعتقددال المذقددت أو باإلبعدداد أو باإلقامددة‬ ‫الجبريدددة فدددي الجنايدددات يوجدددب التجريدددد‬ ‫المددني منددى اليددوم الددى أصددبح فيدده التكددم‬ ‫مبرمدا ا تتددع انقضدداء السددنة العا ددرة علددع‬ ‫تنفيى العقوبة ا صلية‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬ـ د تتددراو الغرامددة الجناييددة بددين ع ددرة‬ ‫آالم ليرة ومايتي ألم ليرة‪ .‬و ي ت ضع‬ ‫تكام المادتين الـ ‪ 53‬والـ ‪ 54‬المتعلقتين‬ ‫بالغرامة الجنتية‪.‬‬ ‫‪2‬ـ د تسددتبدل مددن الغرامددة عنددد عدددم أدايهددا‬ ‫عقوبدددة ا دددغال ال ددداقة إىا كاندددت دددي‬ ‫العقوبددة ا صددلية المتكددوم بهددا وتسددتبدل‬ ‫منهددا عقوبدددة االعتقدددال إىا كاندددت العقوبدددة‬ ‫ا صددددلية المتكددددوم بهددددا ددددي العقوبددددات‬ ‫الجنايية ا را‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫كددل متكددوم بددالتب أو باإلقامددة الجبريددة‬ ‫في قضايا الجنح يترم طوال تنفيى عقوبته‬ ‫من ممارسة تقوقه المدنية اآلتية ‪:‬‬ ‫آ ـ التددا فددي تددولي الوظددايم وال دددمات‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ب ـ التا فدي تدولي الوظدايم وال ددمات‬ ‫فدي إدارة دذون الطايفدة المدنيددة أو إدارة‬ ‫النقابة التي ينتمي إليها‪.‬‬ ‫جـ ـ التا فدي أن يكدون نا بدا ا أو منت بدا ا‬ ‫في جميع مجال الدولة‪.‬‬ ‫د ـ التددا فددي أن يكددون نا ب دا ا أو منت ب دا ا‬ ‫في جميع منظمات الطوايم والنقابات‪.‬‬ ‫ددـ ـ التددا فددي تمددل أوسددمة سددورية أو‬ ‫أجنبية‪.‬‬ ‫المادة ‪-31‬‬ ‫‪1‬ـ التكم بالسجن المذبد يوجب التجريد المدني مددا‬ ‫التياة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ التكدم بالسدجن المذقدت أو باإلقامدة الجبريدة فدي‬ ‫الجنايددات يوجددب التجريددد المدددني منددى اليددوم الددى‬ ‫أصبح فيه التكم مبرما ا تتدع انقضداء السدنة العا درة‬ ‫علع تنفيى العقوبة ا صلية ما عدا في تالة المتكوم‬ ‫الفددار فهددو يوجددب التجريددد المدددني وان كددان التكددم‬ ‫الغيددابي غيددر مبددرم منددى تدداريا صدددور تتددع تدداريا‬ ‫الغايدددده وفقددددا تكددددام قددددانون أصددددول المتاكمددددات‬ ‫الج ايية‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.31‬‬‫ وضع السجن المذبد بدال من‬‫ا غال ال اقة المذبدة‬ ‫واالعتقال المذبد في الفقرة‬ ‫ا ولع‪.‬‬ ‫ وضع السجن المذقت بدال من‬‫ا غال ال اقة المذقتة‬ ‫واالعتقال المذبد وتىفت كلمة‬ ‫االبعاد‪.‬‬ ‫ أضيم بند اص بالتكم‬‫الغيابي استمد من القانون‬ ‫اللبناني‪.‬‬ ‫المادة ‪-32‬‬ ‫‪1‬ـ كدل متكدوم عليده بالسدجن يكدون فدي دالل تنفيدى‬ ‫عقوبته في تالة التجر وتنقدل ممارسدة تقوقده علدع‬ ‫أمالكدده مددا ددال التقددوا المال مددة لل د ص إلددع‬ ‫وصدددي وفاقدددا ا تكدددام قدددانون ا تدددوال ال صدددية‬ ‫المتعلقددة بتعيددين ا وصددياء علددع المتجددور علدديهم‬ ‫وكل عمل وإدارة أو تصرم يقوم به المتكدوم عليده‬ ‫يعتبر باطالا بطالنا ا مطلقا ا مع االتتفاظ بتقدوا الغيدر‬ ‫مدددن ىو النيدددة التسدددنة وال يمكدددن أن يسدددلم إلدددع‬ ‫المتكوم عليه أ مبل من د له ما ال المبدال التدي‬ ‫يجي ا القانون وأنظمة السجون‪.‬‬ ‫‪2‬ـ تعاد إلع المتكوم عليه أمالكده عندد اإلفدراج عنده‬ ‫ويذد له الوصي تسابا ا عن واليته‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.32‬‬‫ نقلت المادة ‪ 51‬الع نا‬‫لتوضع مع العقوبات الفرعية‬ ‫بعد تعديلها بما يتناسب مع الغاء‬ ‫ا غال ال اقة واالعتقال‬ ‫واضافة السجن‪.‬‬ ‫نقلت الع العقوبات االضافية‬ ‫وأصبح رقمها ‪.34‬‬ ‫المادة ‪-33‬‬ ‫‪ -1‬كدددل متكدددوم بدددالتب أو باإلقامدددة الجبريدددة فدددي‬ ‫قضايا الجنح يترم طوال تنفيدى عقوبتده مدن ممارسدة‬ ‫تقوقه المدنية اآلتية ‪:‬‬ ‫أ ـ التا في تولي الوظايم وال دمات العامة‪.‬‬ ‫ب ـ التدا فددي تدولي الوظددايم وال ددمات فددي إدارة‬ ‫ددذون الطايفددة المدنيددة أو إدارة النقابددة التددي ينتمددي��� ‫إليها‪.‬‬ ‫جدـ ـ التدا فدي أن يكددون نا بدا ا أو منت بدا ا فدي جميددع‬ ‫مجال الدولة أو في منظمات الطوايم والنقابات‪.‬‬ ‫د ـ التا في تمل أوسمة سورية أو أجنبية‪.‬‬ ‫‪ -2‬أـ يمكن في التاالت ال اصة التدي عينهدا القدانون‬ ‫أن يتكدم مدع كدل عقوبدة جنتيدة بدالمنع مدن ممارسددة‬ ‫تا أو أكثر من التقوا المىكورة في المادة السابقة‪.‬‬ ‫ب ـ يقضع بهىا المنع لمدة تتدراو بدين سدنة وع در‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.33‬‬

Seleccionar párrafo de destino3