68
1ـ د لمتكمددة الجنايددات أن تدديمر بن ددر أ
تكددددم جنددددايي فددددي جريدددددة أو جريدددددتين
تعينهما.
2ـددد كدددىل يمكدددن ن دددر أ تكدددم قضدددع
بعقوبدددة جنتيدددة فدددي جريددددة أو جريددددتين
يعينهما القاضي إىا نص القدانون صدراتة
علع ىل .
3ـ إىا اقترفت الجناية أو الجنتدة بواسدطة
جريدددة أو أيددة ن ددرة دوريددة أ ددرا أمكددن
ن ر إعالن إضافي فيها.
4ـد إىا لددم يقددض ندص بن ددر التكددم برمتدده
ن رت الصة منه.
5ـدددددد يلدددددد م المتكددددددوم عليدددددده بنفقددددددات
الن ر.
6ـددد يعاقدددب بغرامدددة تتدددراو بدددين مسدددة
وع دددرون ومايدددة ليدددرة سدددورية المددددير
المسددذول للصددتيفة الددـتي ا تيددرت لن ددر
اإلعالن إىا رفض أو أرجي ن ر .
69
1ـ يمكن مع االتتفاظ بتقوا الغير ىو
النية التسنة مصادرة جميدع ا دياء التدي
نتجددت عددن جنايددة أو جنتددة مقصددودة أو
التي استعملت أو كانت معدة القترافهما.
2ـ يمكدددن مصدددادرة دددى ا دددياء فدددي
الجنتة غير المقصودة أو في الم الفة إىا
انطوا القانون علع نص صريح.
3ـ إىا لدددم يكدددن قدددد ضدددبط مدددا تجدددب
مصادرته منح المتكوم عليده مهلدة جدل
تسدددليمه تتدددت طايلدددة أداء قيمتددده تسدددبما
يقدر ا القاضي.
4ـ يمكدددددن للمتكمدددددة عندددددد االقتضددددداء
االسدددتعانة ب بيدددر لتقددددير القيمدددة الواجدددب
أد��ذ ا وتتصيل القيمدة المقددرة بالطريقدة
المتبعة في تتصيل الغرامة.
أصبح رقمها .36المادة -36
جندايي
تكدم
أ
در
بن
تديمر
أن
الجنايدات
لمتكمة
1ـ
عدلت الغرامة في الفقرة
السادسة تيث أصبتت ع رة
في جريدة أو جريدتين تعينهما.
2ـ كىل يمكن ن ر أ تكم قضع بعقوبة جنتية في االم ليرة.
جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي إىا ندص القدانون
صراتة علع ىل .
3ـ إىا اقترفت الجناية أو الجنتدة بواسدطة جريددة أو
أيددة ن ددرة دوريددة أ ددرا أمكددن ن ددر إعددالن إضددافي
فيها.
4ـدد إىا لددم يقددض نددص بن ددر التكددم برمتدده ن ددرت
الصة منه.
5ـ يل م المتكوم عليه بنفقات الن ر.
6ـددد يعاقدددب بغرامدددة ال تقدددل عدددن ع دددرة آالم ليدددرة
سددورية المدددير المسددذول للصددتيفة الددـتي ا تيددرت
لن ر اإلعالن إىا رفض أو أرجي ن ر .
المادة -37
1ـ يمكددن مددع االتتفدداظ بتقددوا الغيددر ىو النيددة
التسددنة مصددادرة جميددع ا ددياء التددي نتجددت عددن
جناية أو جنتة مقصدودة أو التدي اسدتعملت أو كاندت
معدة القترافهما.
2ـ يمكددن مصددادرة ددى ا ددياء فددي الجنتددة غيددر
المقصددودة أو فددي الم الفددة إىا انطددوا القددانون علددع
نص صريح.
3ـ إىا لددم يكددن قددد ضددبط مددا تجددب مصددادرته مددنح
المتكددوم عليدده مهلددة جددل تسددليمه تتددت طايلددة أداء
قيمته تسبما يقدر ا القاضي.
4ـ يمكددن للمتكمددة عنددد االقتضدداء االسددتعانة ب بيددر
لتقدير القيمة الواجب أداذ ا وتتصيل القيمة المقددرة
بالطريقة المتبعة في تتصيل الغرامة.
-أصبح رقمها .37
نقلت المادة 94قديم الع نا
المادة -38
أو
مهندة
أو
فدن
اولدة
م
من
ص
أ
منع
1ـ يمكن
وأصبح رقمها .38
أ عمددل معلدددا علدددع قبدددول السدددلطة أو علدددع نيدددل
ددهادة إىا تكددم عليدده بعقوبددة جناييددة أو جنتيددة مددن
أجدددل جريمددددة اقترفددددت رقددددا ا لواجبددددات المهنددددة أو
الفروض المال مة لىل العمل.
2ـ د إىا كانددت م اولددة العمددل ممكنددة بمع د ل عددن أ
دددرط أو تدددر يص فدددال يمكدددن التكدددم بدددالمنع مدددن
م اولته إال في التاالت التي نص عليها القانون.
3ـ يتعرض النا ر في قضايا المطبوعات للمندع وإن
لددم تكددن م اولتدده العمددل منوطددة بتددر يص .والمنددع
الى ين ل بده أو بالمالد يدذد إلدع وقدم الصدتيفة
مدة المنع نفسها.
-4تتراو مدة المنع بين هر وسنتين.
5ـ ويمكن التكم بها مدا التيداة إىا كدان المجدرم قدد
تكددم عليدده بددالمنع المذقددت بتكددم مبددرم لددم تمددر عليدده
م سنوات أو إىا نص القانون صراتة علع ىل .
6ـ م اولة العمل الممنو بالواسطة أو لتساب الغير
يعاقددب عليهددا بددالتب تتددع ثالثددة أ ددهر وبالغرامددة
تتع مسة االم ليرة.
19