82
1ـددد تتدددراو مددددة مندددع اإلقامدددة بدددين سدددنة
و م ع رة سنة.
2ـ من تكم عليه بعقوبدة جناييدة مانعدة أو
مقيدددة للتريددة ي ضددع تكمدا ا لمندع اإلقامددة
مدة توا مدة العقوبة المقضع بها.
3ـ د مددن تكددم عليدده باإلعدددام أو با ددغال
ال دداقة مذبددداا أو باالعتقددال المذبددد وأعفددي
مدددن عقوبتددده بعفدددو عدددام أو سدددقطت عنددده
العقوبة بالتقادم أو فضت أو أبددلت منهدا
عقوبددة موقتددة ي ضددع تكمدا ا لمنددع اإلقامددة
م ع رة سنة.
4ـ ال ي ضع المتكوم عليه بعقوبة جنتية
لمنددع اإلقامددة إال إىا تضددمن القددانون نص دا ا
صريتا ا يفرض ىا المنع أو يجي .
5ـ وكل ىل يطبدا مدا لدم يقدرر القاضدي
يددددادة مدددددة المنددددع أو ت فيضددددها ضددددمن
النطاا المتدد في الفقرة ا ولع أو إعفداء
المتكوم عليه منها.
83
1ـ كل م الفدة لمندع اإلقامدة يعاقدب عليهدا
بددددالتب مددددن ثالثددددة أ ددددهر إلددددع ثددددالث
سنوات.
2ـ للقاضي أن يبددل التريدة المراقبدة مدن
منددع اإلقامددة مدددة ال تددنقص عمددا بقددي مددن
منع اإلقامة.
المادة -51
1ـ كل م الفة لمنع اإلقامة يعاقب عليها بدالتب مدن
ثالثة أ هر إلع ثالث سنوات.
2ـ للقاضي أن يبدل الترية المراقبة من مندع اإلقامدة
مدة ال تنقص عما بقي من منع اإلقامة.
-7الحرية المراقبة
1ـ الغاية من الترية المراقبة التثبدت مدن
صال المتكوم عليه وتسدهيل ايتالفده مدع
المجتمع.
2ـددد ي ضدددع المراقدددب للمندددع مدددن ارتيددداد
ال مارات ومنع اإلقامة وعليده أن يمسد
عدددن ارتيددداد المتدددالت التدددي تنهدددي عنهدددا
القوانين وا نظمة وأن يتقيد با تكام التي
ددية المعدداودة
فرضددها عليدده القاضددي
ويمكدددن تعدددديل دددى ا تكدددام أثنددداء تنفيدددى
التدابير.
-5الحرية المراقبة
أصبح رقمها .52المادة -52
1ـ د الغايددة مددن التريددة المراقبددة التثبددت مددن صددال
أدمجت معها المادة .85المتكوم عليه وتسهيل ايتالفه مع المجتمع.
2ـد ي ضددع المراقددب لمنددع اإلقامددة وعليدده أن يمسد
عدددن ارتيددداد المتدددالت التدددي تنهدددي عنهدددا القدددوانين
وا نظمدددة وأن يتقيدددد با تكدددام التدددي فرضدددها عليددده
ية المعاودة ويمكن تعديل دى ا تكدام
القاضي
أثناء تنفيى التدابير.
3ـ د تتددراو مدددة التريددة المراقبددة بددين سددنة و م د
سنوات ما لم يرد في القانون نص اص �� الم.
4ـدد إىا لددم يكددن مددن ييددات اصددة للمراقبددة تولددت
أمر ا ال رطة.
5ـ يقدم إلع القاضي تقرير عن سيرة المتكوم عليده
مرة كل ثالثة أ هر علع ا قل.
84
85
1ـ تتراو مدة الترية المراقبة بدين سدنة
و م سنوات ما لم يرد في القانون نص
اص م الم.
2ـ إىا لم يكن من ييات اصة للمراقبدة
تولت أمر ا ال رطة.
3ـ د يقدددم إلددع القاضددي تقريددر عددن سدديرة
المتكوم عليده مدرة كدل ثالثدة أ دهر علدع
ا قل.
86
من قضي عليه بالمراقبة و دالم ا تكدام
التي فرضدها عليده القدانون أو القاضدي أو
اعتدداد الدددتملص مددن المراقبدددة تكددم عليددده
بالتب مع الت دغيل مدن ثالثدة أ دهر إلدع
ثددالث سددنوات إال أن يددنص القددانون علددع
عقاب آ ر.
أدمجت مع المادة .81
أصبح رقمها .51
أدمجت مع المادة .84
المادة -53
مدددن قضدددي عليددده بالمراقبدددة و دددالم ا تكدددام التدددي
فرضددها عليدده القددانون أو القاضددي أو اعتدداد الددتملص
من المراقبة تكم عليه بدالتب مدن ثالثدة أ دهر إلدع
ثالث سنوات إال أن ينص القانون علع عقاب آ ر.
23
أصبح رقمها .53