118
يمكدددن وقدددم كدددل نقابدددة وكدددل دددركة أو
جمعيددددة وكددددل ييددددة اعتباريددددة مددددا ددددال
اإلدارات العامدددة إىا اقتدددرم مدددديرو ا أو
أعضددداء إدارتهدددا أو ممثلو دددا أو عمالهدددا
باسمها أو بذتدا وسايلها جنايدة أو جنتدة
مقصودة يعاقب عليهدا بسدنتي تدب علدع
ا قل.
أصبح رقمها .63المادة -63
وكدل
جمعيدة
أو
ركة
وكل
نقابة
كل
وقم
-1يمكن
أدمجت معها لبفقرة ا ولعييددة اعتباريددة مددا ددال اإلدارات العامددة إىا اقتددرم من المادة .111
ممثلو دددا أو أعضددداذ ا باسدددمها أو بذتددددا وسدددايلها
جناية أو جنتة مقصدودة يعاقدب عليهدا بسدنتي تدب
علع ا قل.
ا
-2يقضددع بددالوقم ددهرا علددع ا قددل وسددنتين علددع
ا كثددر و ددو يوجددب وقددم أعمددال الهييددة كافددة وأن
تبددددل االسدددم وا تلدددم المدددديرون وأعضددداء اإلدارة
ويتددول دون التنددا ل عددن المتددل ب ددرط االتتفدداظ
بتقوا الغير ى النية التسنة.
119
يمكن تل الهييدات المدىكورة فدي التداالت
التي أ ارت إليها المادة السابقة :
آ ـ إىا لددددم تتقيددددد بموجبددددات التيسددددي
القانونية.
ب ـ إىا كانت الغاية من تيسيسدها م الفدة
للقوانين أو كانت تستهدم في الواقدع مثدل
ى الغايات.
جدددددـ ـ إىا الفدددددت ا تكدددددام القانونيدددددة
المنصوص عليها تتت طايل التل.
د ـ إىا كانددت قددد وقفددت بموجددب قددرار
مبرم لم تمر عليه م سنوات.
أصبح رقمها .64المادة -64
-1يمكددن تددل الهييددات المددىكورة فددي التدداالت التددي -أدمجت معها الفقرة الثانية من
المادة .111
أ ارت إليها المادة السابقة :
آ ـ إىا لم تتقيد بموجبات التيسي القانونية.
ب ـ إىا كانت الغاية من تيسيسها م الفة للقوانين أو
كانت تستهدم في الواقع مثل ى الغايات.
جـ ـ إىا الفت ا تكام القانونيدة المنصدوص عليهدا
تتت طايل التل.
د ـ إىا كانت قد وقفت بموجب قدرار مبدرم لدم تمدر
عليه م سنوات.
-2ويوجددب التددل تصددفية أمددوال الهييددة االعتباريددة
ويفقدددد المدددديرون أو أعضددداء اإلدارة وكدددل مسدددذول
ييدة مماثلدة
صيا ا عدن الجريمدة ا ليدة لتيسدي
أو إدارتها.
111
1ـددد يقضدددع بدددالوقم دددهراا علدددع ا قدددل
وسددنتين علددع ا كثددر و ددو يوجددب وقددم��
أعمددددال الهييددددة كافددددة وأن تبدددددل االسددددم
وا تلدددددم المدددددديرون وأعضددددداء اإلدارة
ويتددول دون التنددا ل عددن المتددل ب ددرط
االتتفاظ بتقوا الغير ى النية التسنة.
2ـدد ويوجددب التددل تصددفية أمددوال الهييددة
االعتباريددة ويفقددد المددديرون أو أعضددداء
اإلدارة وكدددددل مسدددددذول صددددديا ا عدددددن
ييدة مماثلدة أو
الجريمة ا ليدة لتيسدي
إدارتها.
أدمجت الفقرة ا ولع مع المادة
.118كما أدمجت الفقرة الثانية
مع المادة .119
111
أصبح رقمها .65يعاقددب علددع كددل م الفددة لمتكددام السددابقة المادة -65
مدن
بدالتب
السدابقة
لمتكدام
الفة
م
كل
علع
بالتب من هر إلع ستة أ هر وبغرامدة يعاقب
ددت العقوبة الع (من ستةتتراو بين مسماية وألفي ليرة.
سددتة أ ددهر إلددع سدنتين وبغرامددة تتددراو بددين مد
أ هر الع سنتين وبغرامة من
وع رون ألفا وماية ألم ليرة.
م وع رين ألفا الع ماية
ألم ليرة
-14حساب العقوبات والتدابير االحترازية
-17حساب العقوبات و التدابير
االحترازية
أصبح رقمها .66
المادة -66
1ـددد يدددوم العقوبدددة أو التددددبير االتتدددرا
أربددع وع ددرون سدداعة وال ددهر ثالثددون 1ـ يوم العقوبة أو التدبير االتترا أربع وع رون
يومدا ا ومددا جدداو منهددا ال ددهر تسددب مددن ساعة وال هر ثالثون يوما ا وما جداو منهدا ال دهر
يوم إلع مثله وفاقا ا للتقويم الميالد .
تسب من يوم إلع مثله وفاقا ا للتقويم الميالد .
2ـد فيمددا ددال التالددة التددي يتكددم بهددا علددع 2ـ فيما ال التالة التي يتكم بها علع الموقوم لمدة
الموقوم لمدة أربع وع رين ساعة يطلا أربع وع رين ساعة يطلا سراته قبل ظهيرة اليدوم
سراته قبل ظهيرة اليوم اآل ر.
اآل ر.
112
29