178
1ـددد تكدددون الجريمدددة جنايدددة أو جنتدددة أو
م الفة تسبما يعاقب عليها بعقوبة جناييدة
أو جنتية أو تكديرية.
2ـددد يعتبدددر فدددي الوصدددم القدددانوني التدددد
ا علددع للعقوبددة ا ددد المنصددوص عليهددا
قانوناا.
179
ال يتغيددر الوصددم القددانوني إىا أبدددلت مددن
العقوبددة المنصددوص عليهددا عقوبددة أ ددم
عند ا ى با سباب الم ففة.
181
181
182
أصبح رقمها .111المادة -111
تسدبما
الفدة
م
أو
جنتدة
أو
جنايدة
الجريمة
1ـ تكون
أدمجت معها المادة .179يعاقب عليها بعقوبة جنايية أو جنتية أو تكديرية.
2ـ يعتبر في الوصم القانوني التد ا علدع للعقوبدة
ا د المنصوص عليها قانوناا.
-3ال يتغير الوصم القانوني إىا أبددلت مدن العقوبدة
المنصوص عليها عقوبة أ دم عندد ا دى با سدباب
الم ففة.
أدمجت مع المادة 178
-2اجتماع الجرائم المعنوي
-2اجتماع الجرائم المع��وي
أصبح رقمها .112
1ـ د إىا كددان للفعددل عدددة أوصددام ىكددرت المادة -112
يتكدم 1ـ إىا كان للفعدل عددة أوصدام ىكدرت جميعدا ا فدي
جميعا ا في التكم علع أن
القاضي بالعقوبة ا د.
التكم علع أن يتكم القاضي بالعقوبة ا د.
2ـ علدع أنده إىا انطبدا علدع الفعدل ندص 2ـ علع أنه إىا انطبا علع الفعل ندص عدام وندص
عام ونص اص أ ى بالنص ال اص.
اص أ ى بالنص ال اص.
1ـ ال يالتا الفعل الواتد إال مرة واتدة.
2ـدددد غيددددر أندددده اىا تفاقمددددت نتددددايج الفعددددل
الجرمية بعد المالتقة ا ولع فيصبح قابالا
لوصم أ د لوتا بهدىا الوصدم وأنفدىت
العقوبدددة ا دددد دون سدددوا ا فدددذىا كاندددت
العقوبة المقضع بها قد أنفىت أسقطت من
العقوبة الجديدة.
المادة -113
-1ال يالتا الفعل الواتد إال مرة واتدة.
-2غيددر أندده اىا تفاقمددت نتددايج الفعددل الجرميددة بعددد
المالتقددة ا ولددع فيصددبح قددابالا لوصددم أ ددد لوتددا
بهىا الوصم وأنفىت العقوبة ا د دون سوا ا فذىا
كانددت العقوبددة المقضددع بهددا قددد أنفددىت أسددقطت مددن
العقوبة الجديدة.
أصبح رقمها .113
-3أسباب التبرير
-3أسباب التبرير
أصبح رقمها .114
الفعدددل المرتكدددب فدددي ممارسدددة تدددا دون المادة -114
إساءة استعماله ال يعد جريمة.
الفعل المرتكب في ممارسة تا دون إساءة استعماله
ال يعد جريمة.
المادة -115
1ـ يعدد ممارسدة للتدا كدل فعدل قضدت بده ضدرورة
تالية لدفع تعرض غير متا وال مثار عن النف أو
المل أو نف الغير أو ملكه.
2ـ ويستو في التماية ال ص الطبيعي وال ص
االعتبار .
3ـ د إىا وقددع تجدداو فددي الدددفا أمكددن إعفدداء فاعددل
الجريمددة مددن العقوبددة فددي ال ددروط المددىكورة فددـي
المادة الـ .151
183
1ـ يعد ممارسة للتدا كدل فعدل قضدت بده
ضددرورة تاليددة لدددفع تعددرض غيددر متددا
وال مثدددار عدددن الدددنف أو الملددد أو نفددد
الغير أو ملكه.
2ـ ويستو في التماية ال ص الطبيعي
وال ص االعتبار .
3ـ إىا وقع تجاو في الدفا أمكن إعفداء
فاعددل الجريمددة مددن العقوبددة فددي ال ددروط
المىكورة فـي المادة الـ .227
184
1ـ الفعل المرتكب إنفداىاا لدنص قدانوني أو المادة -116
مر م درو صدادر عدن السدلطة ال يعدد 1ـددد الفعدددل المرتكدددب إنفددداىاا لدددنص قدددانوني أو مدددر
جريمة.
م رو صادر عن السلطة ال يعد جريمة.
2ـ وإىا كان ا مر الصدادر غيدر م درو
2ـ وإىا كان ا مر الصادر غير م رو جدا تبريدر
جدددا تبريدددر الفاعدددل إىا كدددان القدددانون ال الفاعل إىا كان القانون ال يجي له أن يتتقدا درعية
يجي له أن يتتقا رعية ا مر.
ا مر.
42
-أصبح رقمها .115
أصبح رقمها .116