‫‪19‬‬ ‫‪1‬ـددد يطبدددا القدددانون السدددور علدددع كدددل‬ ‫سور أو أجنبي فاعالا كدان أو مترضدا ا‬ ‫أو متدد الا أقدددم دارج ا رض السددورية‬ ‫علع ارتكداب جنايدة أو جنتدة م لدة بديمن‬ ‫الدولة أو قلد ات�� الدولة أو قلد أو ور‬ ‫أوراا العملدددددة أو السدددددندات المصدددددرفية‬ ‫السددورية أو ا جنبيددة المتداولددة ددرعا ا أو‬ ‫عرفا ا في سورية‪.‬‬ ‫‪2‬ـ د علددع أن ددى ا تكددام ال تطبددا علددع‬ ‫ا جنبددددي الددددى ال يكددددون عملدددده م الفددددا ا‬ ‫لقواعد القانون الدولي‪.‬‬ ‫‪ -3‬الصالحية الشخصية‬ ‫‪21‬‬ ‫يطبا القانون السور علدع كدل سدور‬ ‫فدداعالا كددان أو مترض دا ا أو متددد الا أقدددم‬ ‫دددارج ا رض السدددورية علدددع ارتكددداب‬ ‫جنايدددة أو جنتدددة يعاقدددب عليهدددا القدددانون‬ ‫السدددور ‪ .‬ويبقدددع ا مدددر كدددىل ولدددو فقدددد‬ ‫المدعع عليه الجنسية السورية أو اكتسبها‬ ‫بعد ارتكاب الجناية أو الجنتة‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫دددارج ا رض‬ ‫ أصبح رقمها ‪.7‬‬‫المادة ‪-7‬‬ ‫أجنبدي‬ ‫أو‬ ‫سدور‬ ‫كدل‬ ‫علدع‬ ‫السدور‬ ‫القدانون‬ ‫يطبا‬ ‫ أضيفت اليها بعض الجرايم‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫فددداعال كدددان أو مترضدددا أو متدددد ال أقددددم دددارج (أل تزليا رلطزطا طاسفا‬ ‫ا رض السورية أو علع متن طايرة أو سفينة أجنبية لسيلا طا خل لت طوا طاةليب‬ ‫‪:‬‬ ‫للثلئو إخاطح طاقي طاسلايب‬ ‫‪ -1‬علع ارتكاب جناية أو جنتة م لدة بديمن الدولدة والفقرات من ‪ 2‬الع ‪.4‬‬ ‫أو قلددددد دددداتم الدولددددة أو طوابعهددددا أو قلددددد أو ور‬ ‫أوراا العملدددة أو السدددندات المصدددرفية السدددورية أو‬ ‫ا جنبية المتداولة رعا ا أو عرفا ا في سورية أل زلا‬ ‫رووولطزطا طاسوووفا لسووويلا طاووو خل لتووو طوا طاةليوووب‬ ‫للثلئو إخاطح طاقي طاسولايب‪ .‬علدع أن دى ا تكدام‬ ‫ال تطبددا علددع ا جنبددي الددى ال يكددون عملدده م الف دا ا‬ ‫لقواعد القانون الدولي‪.‬‬ ‫‪ -1‬ع ووو طاتوووول إ ووو طارقليووولا ل طاروووق ضووو‬ ‫سووو يب طاي وووب طارليوووب ل طاس ايوووب لطايقصووول‬ ‫ع يةل فا طايل تين ‪ 978‬ل ‪ 991‬ين ه ط طاقلقلن‪.‬‬ ‫‪ -3‬ع و طاتووول روواطئم سةو إاووزطم سوولايب طاقيوولم‬ ‫س و عي و ووولن ل طاليتقوول عق و إ ط ص و خ و‬ ‫طاتولسةل تة ي ل ط ترلز ل راح ل نت سلا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬االختصاص الشخصي‬ ‫المادة ‪-8‬‬ ‫يطبا القانون السور ‪:‬‬ ‫‪ -1‬علدددع كدددل سدددور فددداعالا كدددان أو مترضدددا ا أو‬ ‫متد الا أقدم ارج ا رض السورية علدع ارتكداب‬ ‫جناية أو جنتة يعاقب عليها القانون السور ‪ .‬ويبقع‬ ‫ا مر كىل ولو فقد المددعع عليده الجنسدية السدورية‬ ‫أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنتة‪.‬‬ ‫‪ -2‬علددع كددل أجنبددي أقدددم ددارج ا رض السددورية‬ ‫علع ارتكاب جناية أو جنتة اىا كانت الضتية تتمل‬ ‫الجنسية السورية وقت الفعل‪.‬‬ ‫‪ -3‬علع الج��ايم التدي يقترفهدا الموظفدون السدوريون‬ ‫ارج ا رض السورية في أثناء ممارستهم وظايفهم‬ ‫أو بمناسبة ممارستهم لها‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـدددد علددددع الجددددرايم التددددي يقترفهددددا موظفددددو السددددل‬ ‫ال ددددارجي والقناصددددل السددددوريون ددددارج ا رض‬ ‫السددورية مددا تمتعددوا بالتصددانة التددي ي ددولهم إيا ددا‬ ‫القانون الدولي‪.‬‬ ‫‪ -5‬علددع أندده ال يطبددا القددانون السددور فددي ا رض‬ ‫السددورية علددع الجددرايم التددي يقترفهددا موظفددو السددل‬ ‫ال ددارجي والقناصددل ا جانددب مددا تمتعددوا بالتصددانة‬ ‫التي ي ولهم إيا ا القانون الدولي‪.‬‬ ‫يطبدددا القدددانون السدددور‬ ‫السورية‪:‬‬ ‫‪1‬ـ علدع الجدرايم التدي يقترفهدا الموظفدون‬ ‫السوريون في أثناء ممارستهم وظايفهم أو‬ ‫بمناسبة ممارستهم لها‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد علدددع الجدددرايم التدددي يقترفهدددا موظفدددو‬ ‫السل ال ارجي والقناصدل السدوريون مدا‬ ‫تمتعددددوا بالتصددددانة التددددي ي ددددولهم إيا ددددا‬ ‫القانون الدولي العام‪.‬‬ ‫عدلت كلمة الصالتية الع‬ ‫اال تصاص‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪8‬‬‫ أدمجت معها المادتان ‪21‬‬‫و‪.22‬‬ ‫ أضيفت اليها الفقرة رقم ‪2‬‬‫ تبرير الفقرة ‪ 2‬في المىكرة‬‫االيضاتية‪.‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪21‬‬ ‫‪5‬‬

Seleccionar párrafo de destino3