‫المادة ‪-153‬‬ ‫‪1‬ـ د ال يعاقددب مددن كددان تددين اقتددرام الفعددل بسددبب‬ ‫تادث مفاج أو قوة قا رة في تالة تسمم ناتجة عن‬ ‫الكتول أو الم درات أفقدته الوعي أو اإلرادة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ إىا نتجت تالة التسمم عدن طدي الفاعدل كدان دىا‬ ‫مسذوالا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ويكون مسذوالا عن الجريمدة المقصدودة إىا توقدع‬ ‫تين أوجد نفسه في تلد التالدة بسدبب طيده إمكدان‬ ‫اقترافه أفعاالا جرمية‪.‬‬ ‫‪4‬ـددد وإىا أوجدددد نفسددده فدددي تلددد التالدددة قصدددداا بغيدددة‬ ‫ارتكاب الجريمة ددت عقوبته وفاقا ا للمادة الـ ‪.164‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪1‬ـ يعفع من العقوبة من كان تين اقترام‬ ‫الفعل بسبب تادث مفاج أو قدوة قدا رة‬ ‫فدددي تالدددة تسدددمم ناتجدددة عدددن الكتدددول أو‬ ‫الم درات أفقدته الوعي أو اإلرادة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ إىا نتجت تالة التسمم عن طي الفاعل‬ ‫كددان ددىا مسددذوالا عددن كددل جريمددة غيددر‬ ‫مقصودة ارتكبها‪.‬‬ ‫‪3‬ـددددد ويكدددددون مسدددددذوالا عدددددن الجريمدددددة‬ ‫المقصددودة إىا توقددع تددين أوجددد نفسدده فددي‬ ‫تل د التالددة بسددبب طيدده إمكددان اقترافدده‬ ‫أفعاالا جرمية‪.‬‬ ‫‪4‬ـ وإىا أوجد نفسه في تل التالدة قصدداا‬ ‫بغية ارتكاب الجريمة ددت عقوبته وفاقا ا‬ ‫للمادة الـ ‪.247‬‬ ‫‪235‬‬ ‫إىا أضعفت تالة التسدمم الناتجدة عدن قدوة‬ ‫قا رة أو تدث طارئ قدوة وعدي الفاعدل‬ ‫أو إرادته إلع تد بعيد أمكن إبدال العقوبة‬ ‫أو ت فيضها وفقا ا تكام المادة الـ ‪.241‬‬ ‫نقلت الع ا عىار القانونية‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬في القصر‬ ‫ألغي ىا الفصل‬ ‫‪ -1‬أحكام شاملة‬ ‫‪238-237-236‬‬ ‫القسم الثالث‪ :‬في أسباب االعفاء من‬ ‫العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها‬ ‫الفصل األول ‪ :‬في األعذار‬ ‫‪239‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.153‬‬ ‫ملغاة بقانون ا تداث رقم ‪18‬‬ ‫لعام ‪1974‬‬ ‫القسللم الثالللث ‪ :‬فللي تفريللد العقللاب (فللي أسللباب‬ ‫االعفاء من العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها)‬ ‫الفصل األول ‪ :‬في األعذار القانونية‬ ‫‪ -1‬األعذار المحلة‬ ‫‪ -1‬األعذار المحلة‬ ‫ أصبح رقمها ‪.154‬‬‫ال عىر علع جريمة إال في التداالت التدي المادة ‪-154‬‬ ‫عينها القانون‪.‬‬ ‫‪ -1‬ال عىر علع جريمة إال فدي التداالت التدي عينهدا ‪ -‬أدمجت معها المادة ‪.241‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ تىفت عبارة ما ال الع لة‪.‬‬‫‪ -2‬إن العىر المتل يعفي المجرم من كل عقاب‪.‬‬ ‫‪3‬ـ علع أنه يمكن أن تند ل بده عندد االقتضداء تددابير‬ ‫اإلصال وتدابير االتترا ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن العىر المتل يعفي المجرم من كدل‬ ‫عقاب‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد علدددع أنددده يمكدددن أن تنددد ل بددده عندددد‬ ‫االقتضددددداء تددددددابير اإلصدددددال وتددددددابير‬ ‫االتترا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬األعذار المخففة‬ ‫أدمجت مع المادة ‪.239‬‬ ‫‪ -‬تىفت عبارة ما ال الع لة‪.‬‬ ‫‪ -2‬األعذار المخففة القانونية‬ ‫‪54‬‬

Seleccionar párrafo de destino3