315
1ـ إىا كان الفعل يتعلا بيسدلتة أو ى داير
أو أعتدددة تربيددة أو بقطددع مفصددولة عددن
مثددل ددى ا سددلتة كانددت العقوبددة التددب
من سنة إلدع ثدالث سدنوات والغرامدة مدن
مددايتي إلددع ألددم ليددرة سددورية .وإىا كددان
السددال مسدسددا ا كانددت العقوبددة مددن سددتة
أ هر إلع سنتين .ويضداعم التدد ا دندع
من العقوبة بتا من تداجر بددون إىن مدن
المرجددددع الم ددددتص با سددددلتة والددددى اير
التربية والقطع المنصوص عليها في ى
المادة.
2ـ د ا سددلتة التربيددة ددي التددي ابتكددرت
صوصدددددا ا للتدددددرب البريدددددة والبتريدددددة
والجوية وأعدت لها.
3ـ د كددىل تسددمع أسددلتة تربيددة ا سددلتة
التي يمكن استعمالها في الترب ويصدنفها
القانون في ى الفية.
ألغيت
316
إىا كاندددت الغايدددة مدددن تمدددل ا سدددلتة أو
الددى اير أو مددن تيا تهددا ارتكدداب جنايددة
كاندددت العقوبدددة مدددا دددال التددداالت التدددي
يفرض معها القانون عقوبة أ د ا دغال
ال اقة من ثالث سنوات إلع ع ر سنوات
والغرامددة مدددن مسددماية إلدددع ألفددي ليدددرة
سورية.
-3حمل األسلحة الممنوعة
1ـددد ال تعطدددع إجدددا ة مدددا بتمدددل سدددال
ممنو .
2ـدد الممنددو مددن ا سددلتة ددي ال ندداجر
والمدددد والعصدددي ىات التربدددة وال دددفار
والقبضددات ا ميركيددة وبوجدده عددام جميددع
ا سلتة الم بية أو ال فية.
تم ضمها الع المادة 318
318
أصبح رقمها .233مدددن وجدددد دددارج من لددده تدددامالا سدددالتا ا المادة -233
ا
ممنوعدددددا ا دون سدددددبب م دددددرو عوقدددددب -1من وجد ارج من له تامال :
ددت العقوبة أضيفت الفقرة ب والبند 2منبالعقوبددات المنصددوص عليهددا فددي المددادة أ -سالتا ا ممنوعا ا دون سبب م رو .
.314
ب -قطعة أو قطعدا ا منفصدلة تامدة الصدنع ال تسدتعمل المادة 314
أو
إصددالتها
أو
المددىكورة
سددلتة
ا
تركيددب
فددي
إال
أضيفت المادة 316كفقرةبدالا من بعض أج ايها.
ثالثة
عوقدددب بدددالتب لمددددة سدددنة علدددع ا كثدددر وغرامدددة
مسة آالم ليرة.
-2ويعاقددب العقدداب نفسدده مددن تدداجر بدددون إىن مددن
المرجع الم تص با سلتة الممنوعة.
-3إىا كانت الغاية من تمل ا سلتة ارتكاب جناية
كانددت العقوبددة مددا ددال التدداالت التددي يفددرض معهددا
القددانون عقوبددة أ ددد السددجن مددن ثددالث سددنوات إلددع
ع ددر سددنوات والغرامددة مددن ع ددرة آالم إلددع مايددة
ألم ليرة.
317
الفصل الثاني :في التعدي على
الحقوق والواجبات المدنية
-2حمل األسلحة الممنوعة
المادة -232
-1ال تعطع إجا ة ما بتمل سال ممنو .
2ـددد الممندددو مدددن ا سدددلتة دددي ال نددداجر والمدددد
والعصددي ىات التربددة وال ددفار والقبضددات المعدنيددة
وبوجه عدام جميدع ا سدلتة الم بدية أو ال فيدة و كدل
أداة تسبب لالا مذقتا ا.
الفصللللل الثللللاني :فللللي التعللللدي علللللى الحقللللوق
والواجبات المدنية
71
أصبح رقمها .232 عدلت كلمة "ا مريكية"وأضيفت عبارة " و كل أداة
تسبب لال مذقتا".