29
31
31
إن ا تكام الج ايية الصدادرة عدن قضداء
أجنبدددددي ب دددددين أفعدددددال يصدددددفها القدددددانون
السدددددور بالجنايدددددات أو الجدددددنح يمكدددددن
االستناد إليها:
1ـد جددل تنفيددى مددا يددنجم عنهددا مددن تدددابير
االتترا ومن فقدان ا لية واإلسقاط من
التقوا ما دامت متفقة والقدانون السدور
وتنفيددددى الددددردود والتعويضددددات والنتددددايج
المدنية ا را.
2ـ د جددل التكددم بمددا نددص عليدده القددانون
السددور مددن التدددابير اتترا يددة وفقدددان
أ ليدددددددة وإسدددددددقاط تقدددددددوا أو بدددددددردود
وتعويضات ونتايج مدنية أ را.
3ـ جل تطبيدا أتكدام القدانون السدور
ب ين التكرار واعتياد اإلجرام واجتمدا
الجدددرايم ووقدددم التنفيدددى ووقدددم التكدددم
النافى وإعادة االعتبار .للقاضي السدور
أن يتثبت من كون التكدم ا جنبدي منطبقدا ا
علددع القددانون مددن تيددث ال ددكل وا سددا
وىل برجوعه إلع وثايا القضية.
أدمجت مع المادة 27
-7االسترداد
-7االسترداد
أصبح رقمها 12
ال يسددلم أتددد إلددع دولددة أجنبيددة فيمددا ددال المادة -12
التددداالت التدددي نصدددت عليهدددا أتكدددام دددىا ال يسلم أتد إلع دولة أجنبية فيما ال التاالت التدي
القانون إال أن يكون ىلد تطبيقدا ا لمعا ددة نصددت عليهددا أتكددام ددىا القددانون إال أن يكددون ىل د
لها قوة القانون.
تطبيقا ا لمعا دة لها قوة القانون.
تبيح االسترداد :
المادة -13
1ـددد الجدددرايم المقترفدددة فدددي أرض الدولدددة تبيح االسترداد :
1ـ الجددددرايم المقترفددددة فددددي أرض الدولددددة طالبددددة
طالبة االسترداد.
2ـ د الجددرايم التددي تنددال مددن أمنهددا أو مددن االسترداد.
2ـ الجدددرايم التدددي تندددال مددن أمنهدددا أو مدددن مكانتهدددا
مكانتها المالية.
3ـ الجرايم التي يقترفها أتد رعايا ا.
المالية.
3ـ الجرايم التي يقترفها أتد رعايا ا.
8
أصبح رقمها 13