http://iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=21622
التصنٌف :اعالم
الجهة المصدرة :العراق -اتحادي
نوع التشرٌع :امر سلطة االئتالف
رقم التشرٌع 14 :
تارٌخ التشرٌع 2003-10-06 :
سرٌان التشرٌع :ساري
عنوان التشرٌع :النشاط االعالمً المحظور
المصدر :الوقائع العراقٌة |رقم العدد |3978 :تارٌخ العدد |2003-08-17:رقم الصفحة |50 :عدد الصفحات |3:رقم
الجزء |1:
مجموعة القوانٌن واالنظمة | تارٌخ |2003 :
مالحظة:
1
عدد مواد التشرٌع 8:مواد التشرٌع :
الصفحه 1 :
استناد
وفقا لصالحٌاتً كمدٌر لسلطة االئتالف المؤقت ة وانسجاما مع قرارات مجلس االمن الدولً بما فٌها القرار رقم
/3001/ 3841وٌناء على قوانٌن واعراف الحرب.
واشارة الى التفوٌض المفصل والواسع الممنوح لسلطة االئتالفٌة المؤقتة بموجب لقوانٌن واالعراق المتبعة فً
الحرب للسٌطرة على جمٌع االجهزة المستخدمة لنقل المعلومات سواء كانت قائمة على الٌابسة او فً البحر او
فً الجو سواء كانت مملوكة للدولة او مملكة ملكٌة خاصة ادراكٌا الهمٌة توفٌر المعلومات الدقٌقة للشعب
العراقً والتزاما باٌجاد بٌئة تحترم فٌها حرٌة التعبٌر وٌمكن فٌها تبادل المعلومات بحرٌة وعالنٌة ترحٌبا
بظهور االعالم الحر المستقل فً العراق.
واصرارا على منح اساءة االستخدام االعالم لتشجٌع العنف او تقوٌض االمن العام بصورة عامة اعلن هنا
بموجب هذا االمر ما ٌلً :
تعرٌف
المادة 1
ٌعنً مصطلح منظمة اعالمٌة ضمن ما ٌعٌنه االفراد او المجموعات والكٌانات الخاصة والشركات والكٌانات
العامة المحلٌة او الدولٌة المنشاة بغرض نقل المعلومات باٌة وسٌلة كانت.