‫الادة ‪ -36‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫الدعى عليه الذي يتم استرداده ل يمكن ملحقته وجاهيا ً ول إنفاذ عقوبة فيه ول تسليمه إلى‬ ‫دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للسترداد غير الجريمة التي كانت سببا ً له‪ ،‬إل أن توافق‬ ‫على ذلك حكومة الدولة الطلوبة منها السترداد ضمن الشروط الواردة في الادة السابقة‪.‬‬ ‫والوافقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من الادة ‪.33‬‬ ‫الباب الثاني ‪ -‬في الحكام الجزائية‬ ‫الفصل الول ‪ -‬في العقوبات‬ ‫النبذة ‪ -1‬في العقوبات العامة‬ ‫الادة ‪ -37‬إن العقوبات الجنائية العادية هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬العدام‪.‬‬ ‫‪ -2‬الشغال الشاقة الؤبدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬العتقال الؤبد‪.‬‬ ‫‪ -4‬الشغال الشاقة الؤقتة‪.‬‬ ‫‪ -5‬العتقال الؤقت‪.‬‬ ‫الادة ‪ -38‬إن العقوبات الجنائية السياسية هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬العتقال الؤبد‪.‬‬ ‫‪ -2‬العتقال الؤقت‪.‬‬ ‫‪ -3‬البعاد‪.‬‬ ‫‪ -4‬القامة الجبرية‪.‬‬ ‫‪ -5‬التجريد الدني‪.‬‬ ‫الادة ‪ -39‬إن العقوبات الجناحية العادية هي‪:‬‬

Seleccionar párrafo de destino3