‫الادة ‪ -87‬يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة‪.‬‬ ‫على الؤسسة أن توفر عملً للمحكوم عليه‪.‬‬ ‫ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون إليه النصح والعونة‪ .‬ويمكن أن يسلم إليها‬ ‫قنوة السجن السرح لتستعمل في مصلحته على أفضل وجه‪.‬‬ ‫ويجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة الحكوم عليه وسلوكه‬ ‫مرة كل ثلثة أشهر على القل‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -9‬في الخراج من البلد‬ ‫الادة ‪ -88‬كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الرض اللبنانية بموجب فقرة‬ ‫خاصة في الحكم‪.‬‬ ‫وإذا حكم عليه بعقوبة جناحية فل يمكن طرده إل في الحالت التي ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫يقضي بالخراج من البلد مؤبدا ً أو لدة تراوح بي ثلث وخمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -89‬على الجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الرض اللبنانية بوسائله الخاصة في‬ ‫مهلة خمسة عشر يوما ً‪.‬‬ ‫يعاقب كل مخالف لتدبير الخراج قضائيا ً كان أو إداريا ً بالحبس من شهر الى ستة أشهر‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -10‬في السقاط من الولية أو من الوصاية‬ ‫الادة ‪ -90‬السقاط من الولية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو‬ ‫اليتيم وعلى أملكه‪.‬‬ ‫يكون السقاط كاملً أو جزئياً‪ ،‬ويكون عاما ً أو محصورا ً بولد أو يتيم أو بعدة أولد وأيتام‪.‬‬ ‫تنتقل ممارسة الولية أو الوصاية إلى وصي وفاقا ً لحكام الحوال الشخصية‪.‬‬ ‫الادة ‪ -91‬يمكن حرمان الب أو الم أو الوصي من الولية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة‬ ‫جنائية وتبي أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3