‫الادة ‪ -96‬يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلح لدى الحياة أو لدة تراوح بي ثلث‬ ‫سنوات وخمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫ل يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لقتناء السلح أو حمله ويلغى‬ ‫الترخيص الذي كان في حيازته‪.‬‬ ‫ول يرد إليه ما أداه من رسم‪.‬‬ ‫الادة ‪ -97‬كل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلح أو بالعنف‬ ‫يوجب الحرمان من حق حمل السلح مدة ثلث سنوات إل أن ينطوي الحكم على خلف ذلك‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -13‬في الصادرة العينية‬ ‫الادة ‪ -98‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫يصادر من الشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكا ً‬ ‫للمدعى عليه أو الحكوم عليه أو لم تفض اللحقة إلى حكم‪.‬‬ ‫إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح الحكوم عليه أو الدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل‬ ‫أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي‪.‬‬ ‫يمكن للمحكمة عند القتضاء الستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة‬ ‫بالطريقة التبعة في تحصيل الغرامة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -14‬في الكفالة الحتياطية‬ ���الادة ‪ -99‬معدلة وفقا للقانون ‪ 239‬تاريخ ‪27/5/1993‬‬ ‫الكفالة الحتياطية في إيداع مبلغ من الال أو سندات عمومية أو ربط كفيل ذي سلمة أو عقد‬ ‫تأمي ضمانا ً لحسن سلوك الحكوم عليه أو تلفيا ً لجريمة أخرى‪.‬‬ ‫يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على القل ولخمس سنوات على الكثر ما لم يشتمل القانون على‬ ‫نص خاص‪.‬‬ ‫يعي القاضي في الحكم مقدار البلغ الواجب إيداعه أو مقدار البلغ الذي يجب أن يضمنه عقد‬ ‫التأمي أو الكفيل‪ ،‬ول يمكن أن ينقص عن خمسة آلف ليرة أو يزيد على أربعمائة ألف ليرة‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3