‫الادة ‪ -115‬تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات‬ ‫إلى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها‪.‬‬ ‫إن التدابير الحترازية الانعة أو القيدة للحرية ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد‬ ‫العقوبات الانعة للحرية‪.‬‬ ‫تنفذ العقوبات القيدة للحرية بعد التدابير الحترازية الانعة للحرية‪.‬‬ ‫إذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدىء بتنفيذ الولى‬ ‫في الترتيب التي‪:‬‬ ‫ الحجز في مأوى احترازي‪ ،‬العزلة‪ ،‬الحجز في دار التشغيل‪.‬‬‫على أن مفاعيل الخراج من البلد تنفذ دون التفات إلى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة‬ ‫مانعةةمن الحقوق‪.‬‬ ‫الادة ‪ -116‬أن النع من مزاولة عمل من العمال والنع من حمل السلح والكفالة الحتياطية‬ ‫تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الحترازية الانعة للحرية‪.‬‬ ‫أما سائر التدابير الحترازية والعينية أو الانعة من الحقوق فتنفذ مفاعيلهاةمنذ اليوم الذي‬ ‫أصبح فيه الحكم مبرما ً‪.‬‬ ‫الادة ‪ -117‬يحسب التوقيف الحتياطي دائما ً في مدة العقوبات الانعة أو القيدة للحرية‬ ‫ويحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقا ً لحكام الواد ‪ 54‬و ‪ 62‬و ‪.64‬‬ ‫ويسقط من مدة التدابير الحترازية الانعة للحرية إذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ -‬في تدابير الصلح‬ ‫النبذة ‪ -1‬في تدابير الصلح عامة‬ ‫الادة ‪ -118‬ملغاة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 119‬تاريخ ‪17/9/1983‬‬ ‫الادة ‪ -119‬ملغاة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 119‬تاريخ ‪17/9/1983‬‬

Seleccionar párrafo de destino3