‫تراعى أحكام هذا الكتاب في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة إال إذا وجد‬ ‫فيها نص يخالف ذلك‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 12‬‬ ‫تعدد النصوص الجنائية‬ ‫إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو ألحكام متعددة من قانون جنائي واحد فإن‬ ‫القوانين الخاصة أو األحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانين العامة أو األحكام العامة‬ ‫من القانون إال إذا نص على خالف ذلك‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 13‬‬ ‫تقدير المدد وبدء سريانها‬ ‫إذا رتب القانون الجنائي أث ًار قانونياً على زمن يحسب ذلك الزمن بالتقويم الميالدي وال يدخل يوم‬ ‫البدء في حسبان المدد‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 14‬‬ ‫القانون الجنائي والشريعة الغراء‬ ‫ال تخل أحكام هذا القانون في أي حال من األحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة‬ ‫الغراء‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 15‬‬ ‫الرد والتعويض‬ ‫ال يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبًا للخصوم من الرد‬ ‫والتعويض‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 16‬‬ ‫تعاريف‬ ‫يقصد بالعبارات التالية‪ ،‬في القانون الجنائي المعاني اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬تعد الجريمة مرتكبة عالنية إذا كان ارتكابها ‪:‬‬ ‫أ ) بطريق الصحافة أو غيرها من وسائل الدعاية أو النشر‪.‬‬ ‫ب ) في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور وبحضور عدة أشخاص‪.‬‬ ‫ج ) في اجتماع ال يعد خاصًا نظ ًار للمكـان الذي انعقد فيه أو لعدد الحاضرين أو للغرض الذي‬ ‫عقد من أجله‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ذوو القربى ‪ :‬هم األصول والفروع والزوج واإلخوة واألخوات واألصهار من نفس الدرجة‬ ‫واألعمام واألخوال وأبناؤهم‪ ،‬وال يعد بين ذوي القربى األصهار إذا توفي أحد الزوجين دون عقب‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos