‫ويطبق الحكم ذاته على كل من ساعد الموظف العمومي تلبية لطلب مشروع‪.‬‬ ‫أما االحوال األخرى التي يخول فيها استعمال السالح وغيره من وسائل القمع فينظمها القانون‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 72‬‬ ‫الضرورة‬ ‫ال أرغمته على ارتكابه ضرورة انقاذ نفسه أو غيره من خطر محدق‬ ‫ال عقاب على من ارتكب فع ً‬ ‫يهدد بضرر جسيم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيره‪ ،‬ول‬ ‫م يكن إلرادته دخل في حلوله‪ ،‬وال في قدرته منعه بطريقة أخرى مادام الفعل متناسباً مع الخطر‪.‬‬ ‫وال يطبق هذا الحكم على من يخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر‪.‬‬ ‫واليطبق حكم الفقرة األولى من هذه المادة أيضاً إذا نتجت حالة الضرورة عن تهديد الغير‪ ،‬إال أنه‬ ‫في هذه الحالة يكون مسئوالً عن الفعل الشخص الذي استعمل التهديد لإلرغام على ارتكابه‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 73‬‬ ‫تعدي حدود الدفاع المشروع‬ ‫إذا تعدت‪ ،‬خطأ األفعال المنصوص عليها في المواد السابقة الحدود التي يعينها القانون أو أمر‬ ‫السلطة أو داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية لألفعال التي يرتكبها‪ ،‬إذا نص‬ ‫القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 74‬‬ ‫الحادث الطارئ والقوة القاهرة‬ ‫ال يعاقب من ارتكب الفعل لحاد ث طارئ أو لقوة قاهرة‪.‬‬ ‫( مادة ‪)75‬‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos