‫‪constituteproject.org‬‬ ‫تم إنشاء ملف ‪ PDF: 27‬فبراير ‪13:16 ,2023‬‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫رئيس المجلس التشريعي الأول‬ ‫مدة الجلسات التشريعية‬ ‫جلسات تشريعية استثنائية‬ ‫صلاحيات المحكمة الدستورية‬ ‫‪1.‬يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ‬ ‫انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده‪ ،‬وينعقد حكمًا في‬ ‫اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته‪.‬‬ ‫‪2.‬ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه‪ ،‬ويعاد انتخابهم سنويًا‪.‬‬ ‫المادة ‪65‬‬ ‫‪1.‬يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة‪ ،‬على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر‪ ،‬ويحدد النظام‬ ‫الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها‪.‬‬ ‫‪2.‬يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء‬ ‫المجلس أو من مكتب المجلس‪.‬‬ ‫‪3.‬تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫‪1.‬تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب‪.‬‬ ‫‪2.‬تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج‪ ،‬وتبت المحكمة بها بأحكام‬ ‫مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون‪.‬‬ ‫حلف اليمين للإلتزام بالدستور‬ ‫المادة ‪67‬‬ ‫يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور‪.‬‬ ‫المستحقات المالية للمشرعين‬ ‫المادة ‪68‬‬ ‫تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪69‬‬ ‫يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات‬ ‫مكتب المجلس‪.‬‬ ‫اللجان التشريعية‬ ‫حصانة المشرعين‬ ‫الجلسات عامة أو مغلقة‬ ‫حصانة المشرعين‬ ‫المادة ‪70‬‬ ‫لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيًا أو مدنيًا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت‬ ‫في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان‪.‬‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس‪ ،‬ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ‬ ‫إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس‪ ،‬ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من‬ ‫مكتب المجلس‪ ،‬وُي خطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات‪.‬‬ ‫الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫‪1.‬لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال‪.‬‬ ‫‪ُ2.‬ي حدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪73‬‬ ‫رئيس المجلس التشريعي الأول‬ ‫القيود على القوات المسلحة‬ ‫الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية‬ ‫الشروع في التشريعات العامة‬ ‫سوريا (الجمهورية العربية السورية) ‪2012‬‬ ‫‪ُ1.‬ي مثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه‪.‬‬ ‫‪2.‬للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من‬ ‫رئيسه‪.‬‬ ‫المادة ‪74‬‬ ‫ُي مارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقًا‬ ‫لأحكام النظام الداخلي للمجلس‪.‬‬ ‫الصفحة ‪10‬‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos