اجلريدة الرسمية -العدد 7مكرر (ج) فى 16فبراير سنة 2020
3
وعل���ى قرار المجل���س األعلى للصحافة رقم 10لس���نة 1998بإص���دار الالئحة
التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة ؛
وبع���د أخذ رأى المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة
الوطنية لإلعالم ونقابتى الصحفيين واإلعالميين ؛
قـ ـ ـ ــرر :
( المادة األولى )
ُيعم���ل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعلى
لتنظيم اإلعالم الصادر بالقانون رقم 180لسنة 2018المرفقة بهذا القرار .
( المادة الثانية )
صورة إ
تلغ���ى األبواب األول والثانى والثـــالث من الالئحـــ���ة التنفيـــذية للقـــانون رقم 96
تروني
لك
لس���نة 1996��بش���أن تنظيم الصحافة الصادرة بقرار المجلس األعلى للصحافة رقم 10
لس���نة ، 1998ويلغ���ى الب���اب األول من الالئح���ة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسس���ى
للصحاف���ة واإلع�ل�ام الصادر بالقانون رقم 92لس���نة ، 2016كما يلغى كل ما يخالف
ة ال يع
أحكام الالئحة التنفيذية المرفقة .
( المادة الثالثة )
تد بها
ُينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،و ُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
عند ا
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22جمادى اآلخرة سنة 1441هـ
( الموافق 16فبراير سنة 2020م )
تداول
ل
رئيس مجلس الوزراء
دكتور /مصطفى كمال مدبولى