اسةةةةةتعمال الحقةةةةةوق وا يجةةةةةو أن تشةةةةةكل هةةةةةذه الضةةةةةمانة أو الكفالةةةةةة المعادلةةةةةة
رادعا غير معقول يحول دون اللجو إلى هذه اإلجرا ات .
ب -يجةةةةب علةةةةى الفةةةةور إخطةةةةار المسةةةةتورد والمتقةةةةدم بطلةةةةب وقةةةةف اإلفةةةةرا بقةةةةرار
وقةةةف اإلفةةةرا عةةةن المصةةةنفات المقرصةةةنة مةةةع مراعةةةاة المةةةادة ( )68مةةةن هةةةذا
القانون .
مةةةادة ( : )72إذا لةةةم يةةةتم إبةةةالغ سةةةلطة الجمةةةار ،خةةةالل مةةةدة ا تتجةةةاو عشةةةرة أيةةةام عمةةةل مةةةن
تةةةاريخ إخطةةةار مقةةةدم الطلةةةب بقةةةرار إيقةةةال اإلفةةةرا عةةةن المصةةةنفات المقرصةةةنة ،
بأنةةةه تةةةم الشةةةروع فةةةي اإلجةةةرا ات القضةةةائية اتخةةةاذ قةةةرار حةةةول موضةةةوع الةةةدعوى
فأنةةةةه يةةةةتم اإلفةةةةرا عةةةةن المصةةةةنفات آةةةةريطة أن يكةةةةون قةةةةد تةةةة�� االتةةةةزام بالشةةةةروط
األخرى المتصلة بأستيرادها وتصديرها .
مةةةادة (: )73للمحكمةةةة صةةةالحية أن تةةةأمر مقةةةدم طلةةةب وقةةةف اإلفةةةرا عةةةن المصةةةنفات المقرصةةةنة
بةةةةدفع تعةةةةويض مناسةةةةب عةةةةن أي ضةةةةرر لحةةةةق بالمسةةةةتورد والمرسةةةةل إليةةةةه ومالةةةةك
الحق نتيجة وقف اإلفرا عن المصنفات .
مةةةادة ( : )74دون اإلخةةةالل بحمايةةةة المعلومةةةات السةةةرية ،للمحكمةةةة صةةةالحية مةةةنا مالةةةك الحةةةق
والمسةةةةتورد فرصةةةةة كافيةةةةة لمعاينةةةةة أي مصةةةةنفات تحتجزهةةةةا سةةةةلطة الجمةةةةار بغيةةةةة
إثبات ادعا اتهم .
مةةادة ( : )71للمحكمةةة عنةةد حصةةولها علةةى أدلةةة ظاهريةةة علةةى وجةةود تعةةد علةةى حةةق مةةن حقةةوق
المؤلةةةف ،صةةةالحية التصةةةرل تلقائيةةةا لوقةةةف اإلفةةةرا عةةةن المصةةةنفات المقرصةةةنة ،
ويجو للمحكمة لتحقيق ذلك القيام باآلتي :
أ-أن تطلةةةب فةةةي أي وقةةةه مةةةن مالةةةك الحةةةق تقةةةديم أيةةةة معلومةةةات يمكةةةن أن تسةةةاعدها
في ممارسة صالحياتها .
ب-إخطةةةةةار المسةةةةةتورد وطالةةةةةب الحةةةةةق علةةةةةى الفةةةةةور بقةةةةةرار وقةةةةةف اإلفةةةةةرا عةةةةةن
المصنفات .
تعفةةةةى السةةةةلطات العامةةةةة والمسةةةةؤولين الرسةةةةميين مةةةةن التعةةةةرض ألي إجةةةةرا اتجزائية عند اتخاذ إجرا ات أو قصد اتخاذها بحسن نية .
مةةةةادة ( : )76تسةةةةتثنى مةةةةن تطبيةةةةق األحكةةةةام الةةةةواردة فةةةةي هةةةةذا الفةةةةرع الكميةةةةات الضةةةةئيلة ذات
الصةةةبغة غيةةةر التجاريةةةة التةةةي تةةةرد ضةةةمن أمتعةةةة المسةةةافرين أو المرسةةةلة فةةةي طةةةرود
صغيرة .
الفرع الثالث
الجــــزا ات
مادة ( : )77دون اإلخالل بأيةة عقوبةة أآةد منصةون عليهةا فةي أي قةانون آخةر ،يعاقةب بغرامةة ا
تقل عن (خمسمائة ألف لاير يمني) أو الحبس مدة ا تقل عن آهر حسب جسامة الجنةرم
كل من ارتكب أي من المخالفات التالية :
-5ااعتةةةدا علةةةى أي حةةةق أدبةةةي أو مةةةالي للمؤلةةةف أو صةةةاحب الحقةةةوق المجةةةاورة
المنصون عليها في القانون.
-2بيةةةع أو تةةةأجير أو عةةةرض أو اسةةةتيراد أو تصةةةدير أو وضةةةع للتةةةداول مصةةةنف أو
تسةةجيل صةةوتي أو برنةةامس إذاعةةي ،محمةةي طبقةةا ألحك ةام هةةذا القةةانون ،دون إذن
كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.
-3تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بهدل اإليداع.
-4تقليد مصنف أو تسجيل ص��تي أو برنةامس إذاعةي منشةور فةي الجمهوريةة أو فةي
الخار ،مع العلم بعمل التقليةد ,وبيعةه أو عرضةه للبيةع أو للتةداول أو ل يجةار أو
تصديره إلى خار الجمهورية.
-1مخالفة أحكةام المةادتين ( )18 ، 17مةن هةذا القةانون أو القيةام بتحريةف أو تشةويه
تعابير الفلكلور.
12
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos