-3إثبات األدا العلني بالنسبة إليقاع أو تمثيل أو إلقا مصنف أمام الجمهور ومنع
استمرار العرض القائم أو حلره مستقبال.
-4تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو
عرض أو صناعة أو استخرا نسخ للمصنف على أن يودع اإليراد الناتس عن
ذلك في خزينة المحكمة ،وتنتهي الحراسة بتسوية الخالل سوا كان ذلك
بطريقة ودية أو عن طريق المحكمة.
-1حصر اإليراد الناتس من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى
الحال وتوقيع حجز على اإليراد .
مادة ( : )61على المحكمة ،قبل أن تصدر األمةر باتخةاذ اإلجةرا التحفلةي طبقةا للمةادة السةابقة مةن
هةةذا القةةانون ،أن تةةأمر طالةةب اإلجةةرا أن يةةودع خزينةةة المحكمةةة ضةةمانة ماليةةة كافيةةة
تقةةدرها المحكمةةة وذلةةك لضةةمان منةةع التعسةةف فةةي الطلةةب ولضةةمان التعةةويض عةةن أي
أضرار قد تلحق بالمتخذ ضده اإلجرا إذا لم يكن طالب اإلجرا محقا في طلبه.
مادة (: )66أ-تأمر المحكمة ،بنا على طلةب ممةن اتخةذ ضةده اإلجةرا التحفلةي طبقةا للمةادة ()64
مةةن هةةذا القةةانون ،بألغةةا اإلجةةرا التحفلةةي إذا لةةم يقةةم طالةةب اإلجةةرا برفةةع دعةةوى
بأصةةةل النةةةزاع إلةةةى المحكمةةةة خةةةالل ثمانيةةةة أيةةةام التاليةةةة لصةةةدور األمةةةر بةةةاإلجرا
التحفلي.
ب -عنةةد إلغةةا المحكمةةة ل جةةرا التحفلةةي المتخةةذ طبقةةا للمةةادة ( )64مةةن هةةذا القةةانون،
بسةةبب انقضةةا مةةدة رفةةع الةةدعوى المنصةةون عليهةةا فةةي الفقةةرة السةةابقة أو بسةةبب
تعسةةف طالةةب اإلجةةرا أو لتبةةين عةةدم وجةةود فعةةل تعةةد أو خطةةر مةةن وقةةوع تعةةد،
للمحكمة ،بنا على طلب ممن اتخذ ضده اإلجرا التحفلي خالل ثالثةين يومةا مةن
تاريخ انقضا مةدة رفةع الةدعوى أو صةدور األمةر باإللغةا ،أن تةأمر لةه بتعةويض
مناسب لألضرار الناآئة عن اإلجرا المتخذ.
مادة ( : )67يجو للمحكمة أن تتخذ أيا من اإلجرا ات المنصون عليهةا فةي المةادة ( )64مةن هةذا
القانون بصورة تحفلية دون إخطار المدعى عليةه وفةي غيابةه وذلةك فةي الحةاات التةي
يحتمل أن يؤدي التأخير فيها إلةى إلحةاق ضةرر علةى صةاحب الحةق يتعةذر تعويضةه أو
يؤدي إلى ضياع أدلة تثبه التعدي ،وإخطار الطرل المتخذ ضده هذه اإلجةرا ات فةور
تنفيذها ،ويجو فةي هةذه الحالةة لمةن اتخةذ ضةده اإلجةرا أن يطلةب عقةد جلسةة لسةماع
أقواله وعلى المحكمة أن تأمر بأبقا أو تعديل أو إلغا اإلجرا التحفلي.
مةةةةادة ( : )68يجةةةةو لم��ةةةن صةةةةدر أمةةةةر المحكمةةةةة بةةةةرفض طلبةةةةه ،أو لمةةةةن صةةةةدر ضةةةةده األمةةةةر،
الةةةةتللم أمةةةةام المحكمةةةةة مصةةةةدرة األمةةةةر خةةةةالل عشةةةةرين يومةةةةا مةةةةن تةةةةاريخ صةةةةدور
األمةةةر ،ويكةةةون الةةةتللم وفةةةق اإلجةةةرا ات المعتةةةادة لرفةةةع الةةةدعوى وتفصةةةل المحكمةةةة
في التللم إما بتأييده أو إلغائه كليا أو جزئيا.
مةةةادة ( : )69دون اإلخةةةالل بةةةأي حقةةةوق أخةةةرى متاحةةةة لمالةةةك الحةةةق فةةةي رفةةةع دعةةةوى قضةةةائية ,
وحةةةق المةةةدعى عليةةةه فةةةي أن يطلةةةب مةةةن المحكمةةةة إعةةةادة النلةةةر ..للمحكمةةةة أن تةةةأمر
بةةةأتالل المصةةةنفات المقرصةةةنة والةةةتخلص منهةةةا مةةةع مراعةةةاة المةةةادة ( )71مةةةن هةةةذا
القانون .
الفرع الثاني
التدابير الحدودية
مةةادة ( : )71يجةةو لمالةةك الحةةق فةةي مصةةنف إذا كةةان لديةه أسةةباب مشةةروعة لالرتيةةاب فةةي حةةدوا
استيراد لمصنفات مقر صنه تنتحل حقوقةه أن يتقةدم بطلةب كتةابي إلةى المحكمةة إليقةال
اإلفرا عن تلك المصنفات مةن قبةل الجمةار آةريطة أن يقةدم أدلةة كافيةة تثبةه وجةود
تعد ظاهر على حقوقه وكةذلك تقةديم وصةف مفصةل للمصةنف المقةر صةن ويجةب علةى
المحكمة إبالغ مقدم الطلب خالل فترة عشرة أيام في حالة قبول الطلب .
مةةةةادة (: )75أ -يجةةةةو للمحكمةةةةة أن تطلةةةةب مةةةةن مقةةةةدم الطلةةةةب تقةةةةديم ضةةةةمانات ماليةةةةة أو كفالةةةةة
معادلةةة تكفةةي لحمايةةةة المةةدعى عليةةةه ،والسةةلطات المختصةةة للحيلولةةةة مةةن إسةةةا ة
11
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos